آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، إنهاء النسخة النهائية من قانون حرية التظاهر السلمي ورفعه إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه، لافتة إلى أن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين ويضمن حرية التعبير دون قيود وبحماية الدولة.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في حديث صحفي، إن “لجنته عملت على تبسيط الإجراءات للمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم من خلال التظاهرات”، منوها بأن “هذا القانون يعد من الإنجازات المهمة لضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي”.وأضاف، أن “أبرز التعديلات عليه تتضمن إلغاء الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الإدارية، والاكتفاء بإشعار مكتوب أو طلب إلكتروني من المتظاهرين السلميين”، لافتا إلى أن “الدستور يكفل حرية التعبير والقانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين، مما يسهم في ضمان حقهم في ممارسة عملهم بحرية ومن دون قيود”.وبين الصالحي، أن “اللجنة تدارست فقرات القانون بالتفصيل واستجابت لملاحظات المتظاهرين بشأن ضرورة حماية حقوقهم وضمان أمنهم”، لافتا إلى أن “القانون لا يفرض أي عقوبات تقييدية على حرية التظاهر السلمي، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة ويُطمئن الجماهير بشأن نوايا الدولة في حماية حق التعبير السلمي”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها

تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.


في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.


ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة. 

طباعة شارك وزارة التجارة السلع وزير التجارة المصدرين بيانات غير صحيحة السلع المصدرة غرامة قانون الإستيراد والتصدير

مقالات مشابهة

  • لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
  • إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • احتجاجات لوس أنجلوس.. الشرطة تسارع لإخلاء المتظاهرين وسط تواصل الاشتباكات
  • بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون