الكنيست تصادق على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
صادقت " الكنيست " الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف".
وحسب مشروع القانون، فإنه "بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه".
ويقضي مشروع القانون "بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967".
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من أكتوبر الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات"، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس ، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا " في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
يتساءل العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة للحصول على ضوابط قانون الضمان الاجتماعي .
وطبقا لنص القانون، يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات طبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
و أقر قانون الضمان الاجتماعي، عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي.
و إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، و أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر .