أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا. 

كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.

ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".

 وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".

الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس.

وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".

وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".

وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".

من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".

وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".

وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: منفذی الهجمات

إقرأ أيضاً:

حبس سائق لقيامه بأعمال مخلة بالآداب في الطريق العام بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالقيام بأفعال منافية للآداب العامة بالقاهرة فقامت بتصويره

تفاصيل الواقعة 

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بأفعال منافية للآداب العامة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان السلام) ، وبسؤالها قررت أنه حال سيرها بدائرة القسم للوصول لعملها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب العامة فقامت بتصويره.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو سائق - مقيم بدائرة القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة قانون الدعارة 

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"

طباعة شارك أعمال مخلة بالأداب الطريق العام حبس سائق تصوير سائق سائق السلام

مقالات مشابهة

  • المعارضة الأوغندية تطعن في قانون يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا
  • الضرائب الجمركية الأفضل.. إعفاءات بالجملة لذوي الإعاقة وفقا للقانون
  • خبير اقتصادي يكشف أهمية قرار “المركزي” بتخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد
  • الوحدات المغلقة أول من يُطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم| تفاصيل
  • روسيا: وقف إطلاق النار في غزة سيوقف النزاع بين إسرائيل والحوثيين
  • حبس سائق لقيامه بأعمال مخلة بالآداب في الطريق العام بالقاهرة
  • الحكومة توافق على تعديل قانون الملاحة الداخلية
  • شوف هتدفع كام لو ساكن ايجار قديم
  • الجيش الباكستاني يعلن تصفية 3 مسلحين جنوب غربي البلاد
  • السوداني: لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية