مناقشة خطة إحياء الذكرى السنوية للشهيد في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء نظمت السلطة المحلية بمديرية بني مطر ، محافظة صنعاء اليوم لقاءً موسعا لمناقشة خطة إحياء الأنشطة والفعاليات الخاصة بالذكرى السنوية للشهيد للعام 1446 هـ.
وتطرق اللقاء إلى جوانب تفعيل حملة التعبئة لنصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني وتعزيز المشاركة في مرحلتها الخامسة، في مختلف عزل وقرى المديرية وإعلان الجهوزية لمواجهة أي مؤامرات تحاك ضد الوطن.
وخلال اللقاء أشار مدير المديرية يحيى القنوص، إلى أهمية إحياء هذه المناسبة بالصورة التي تليق بعظمة ومكانة الشهداء باعتبارهم نموذجا راقيا في التضحية والجهاد والوقوف إلى جانب المستضعفين ومواجهة أعداء الأمة المستكبرين وفي مقدمة ذلك أمريكا وإسرائيل.
بدوره أكد الناشط الثقافي إبراهيم حميد الدين أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد للتذكير بمآثر الشهداء وتضحياتهم العظيمة التي حققت النصر والعزة.
ولفت إلى أن تعظيم مكانة الشهداء وتكريمهم يكون من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات التي تخلد دورهم وتضحياتهم في مواجهة الأعداء والدفاع عن الدين والوطن ومكتسباته التي كان لهم الفضل في تحقيقها.
حضر اللقاء عدد من مديري المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية وأعضاء اللجان المنظمة لفعاليات وأنشطة الاحتفاء بالذكرى السنوية للشهيد في المديرية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السنویة للشهید
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.