دراسة طبية: مسحوق عشبي قديم يساهم في مكافحة التدهور العصبي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة طبية حديثة قام بها فريق من الباحثين في جامعة أوساكا عن وجود نتائج إيجابية للمنتجات الطبية التقليدية قد تقدم حلا جديدا للتوصل إلى علاج ثوري للخرف والأمراض العصبية الأخرى وفقا لما نشرته مجلة نيوز ميديكال.
وتوصلت مجموعة بحثية بقيادة الأستاذ تاكامي تومياما من كلية الدراسات العليا للطب بجامعة أوساكا متروبوليتان إلى أن إعطاء البذور المجففة لنوع من أنواع العناب يسمى Ziziphus jujuba والذي يستخدم كعشبة طبية في الطب الصيني التقليدي تعد باستعادة الوظائف الإدراكية والحركية في الفئران النموذجية.
ومن خلال إعطاء مستخلصات من بذور Zizyphi spinosi باستخدام الماء الساخن لفئران نموذجية مصابة بمرض ألزهايمر والخرف الجبهي الصدغي ومرض باركنسون وجد الفريق أن الوظائف الإدراكية والحركية قد تم استعادتها.
وعلاوة على ذلك عندما تم تحويل البذور ببساطة إلى مسحوق وإعطائها للفئران النموذجية، واكتشف الفريق أن الوظيفة الإدراكية للفئران النموذجية تعافت إلى مستوى أعلى من مستوى الفئران في مجموعة المقارنة.
وبالإضافة إلى ذلك يبدو أن المسحوق يعمل على قمع الشيخوخة الخلوية لدى الفئران الأكبر سنا وتحسين وظائفها الإدراكية إلى مستوى مماثل للفئران الأصغر سنا.
وفي السابق أفاد أعضاء فريق البحث بشكل منفصل بأن علم الأمراض المتعلق بالخرف لدى الفئران النموذجية تحسن مع استعادة الوظائف الإدراكية والحركية بعد استخدام عشبة ماماكي من هاواي والعشبة الصينية أكورس جرامينيوس.
ويمكن أن يكون لهذا الاكتشاف تأثير كبير في علاج أو الوقاية من الخرف باستخدام مواد طبيعية ما يشير إلى إمكانية تطوير أدوية قائمة على الأعشاب التقليدية التي قد تكون فعالة في مكافحة التدهور العصبي.
وعلى الرغم من النتائج المشجعة يحتاج هذا الاكتشاف إلى المزيد من البحث والتجارب السريرية لضمان سلامته وفعاليته على البشر قبل أن يتم تحويله إلى علاج تجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاج دراسة أبحاث
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط التعيين في الوظائف الحكومية.. قانون الخدمة المدنية يجيب
تضمن قانون الخدمة المدنية عدد من الشروط للتعيين في الوظائف الحكومية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".