حكم تاريخي من الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم| التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
حكم تاريخي من المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديموقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الإيجار.
وبينت المحكمة أن هاتين الخاصيتين لا تُعتبران أمرًا محصنًا ضد التنظيم التشريعي، حيث إن الامتداد القانوني قد حدد نطاق الفئات المستفيدة منه دون غيرهم. أما فيما يتعلق بتحديد الأجرة، فيجب أن يستند إلى ضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وهو ما يستوجب تدخل المشرع لضمان هذا التوازن، بحيث لا يُمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن، كما لا يجب أن يُهدر عائد الاستثمار في الأرض والمباني نتيجة لتثبيت الأجرة.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حصرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى منذ بدء سريان هذا القانون بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني وقت الترخيص، وهو ما يعني تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة معينة في الزمن، دون التأثير بأي عوامل أخرى مثل التضخم أو تراجع القوة الشرائية. وهذا الأمر يترتب عليه إهدار للعدالة ويؤدي إلى تقليص عائد الاستثمار في الأعيان المؤجرة، بما يشكل انتهاكًا لحق الملكية.
وأشارت المحكمة إلى أنها استندت إلى المادة (49) من قانونها، والتي تمنحها الرخصة لتحديد تاريخ تطبيق أثر حكمها. وقد قررت المحكمة أن يكون اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب هو التاريخ الذي يبدأ فيه سريان حكمها، وذلك لإعطاء المشرع فرصة كافية لاختيار البدائل المناسبة لوضع ضوابط لتنظيم أجرة الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم نظام الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
"تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
شن شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، هجوماً حاداً على قانون الإيجار القديم الجديد ولائحته التنفيذية، واصفاً إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي وصدر في غيبة البيانات الدقيقة.
وقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد "الجعار" أن مجلس النواب أقر القانون في تحول مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريح رئيس المجلس سابقاً للحكومة بأن الملف ينقصه الإحصائيات والبيانات اللازمة، معتبراً أن ما حدث هو "قفز على المشهد" أدى لتكدير السلم العام.
أزمة الأرقام والإحصائيات
وشكك رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في الأرقام الرسمية المتداولة، مشيراً إلى أن عدد المضارين من القانون (مستأجرين وأسرهم) لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يشاع، وأوضح أن الوحدات المغلقة التي يتحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء (التي تقدر بالملايين) لا تخص بالضرورة الإيجار القديم، حيث أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تشير إلى وجود 2 مليون و300 ألف وحدة مغلقة فقط تخص المستأجرين القدامى، متسائلاً عن مصير باقي المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الملايين.
وفي رده على ضعف الإقبال على تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (43 ألف طلب فقط)، برر "الجعار" ذلك بأن القرار الحكومي رقم 53 "معيب ومطعون عليه بالبطلان" أمام القضاء الإداري.
وأوضح الجعار أن القرار لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، قائلاً: "الحكومة تطالبنا بترك مساكننا دون تحديد أين سنذهب، وهذا بمثابة (شراء سمك في مياه)، أنا من الغربية أو الإسكندرية، كيف أقبل بترك شقتي دون أن أعلم هل سأنقل لمدينة أخرى أم لا؟".
ووضف ئيس اتحاد المستأجرين مصطلحات حادة، ما يحدث بأنه "تهجير قسري" من المنازل، وهو ما استدعى اعتراض مقدم البرنامج، إلا أن الجعار تمسك برأيه قائلاً: "لا يمكن إخراجي من منزلي بناءً على وعود غير محددة المكان"، واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة ليس لعدم استحقاقهم، بل لعدم ثقتهم في الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير الدقيقة وغير المحددة جغرافياً.