عاجل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة القيادي يحيى موسى و114 آخرين بـ "الكيان المدمج"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا إخوانيًا آخرين في القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ "الكيان المدمج"، وذلك لجلسة 11 يناير المقبل للاطلاع والاستعداد وسماع شهادة شاهد الإثبات الأول.
وأمرت المحكمة باستخراج التوكيلات المنوه عنها بمحضر الجلسة، وتكليف النيابة العامة بمخاطبة قطاع الحماية المجتمعية لاتخاذ اللازم طبيًا بشأن المتهم رقم 111 بأمر الإحالة، وأمرت المحكمة بالقبض على المتهمين رقمي 29 و75 بأمر الإحالة وحبسهم على ذمة القضية، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمتها.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، منها قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لها، وتمويلها، وتهمة القتل العمد.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، من خلال توليهم مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى "الكيان المدمج"، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب لأغراض إرهابية وأعمال إرهابية، بتوفير أموال ومعلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البعثات الدبلوماسية السلام الاجتماعي الحماية المجتمعية القتل العمد القيادي الإخواني النيابة العامة أمن الدولة العليا تأجيل أولى جلسات محاكمة تهمة القتل العمد يحيى موسى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
29 يوليو.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام بتهمة ترويع سيدة أردنية
حددت محكمة الجنح بالقاهرة، جلسة محاكمة البلوجر أكرم سلام، في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية وذلك يوم 29 يوليو .
وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاح أبيض سكين، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم سلام سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين أكرم سلام وإبراهيم محمد للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم:
المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان.
المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).