الدستورية ترفض دعوى بطلان بند من قانون الضريبة على الدمغة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .
وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري ينظر دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات ومنعها من النشاط غدا
تنظر الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة «سيدز للغات» ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي.
وقال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة سيدز، إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.
وأضاف فخري، أن الوقائع محل التحقيق كشفت – بحسب الدعوى – عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.