أصدر  السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،
وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.


رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.
المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة : يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024 م

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل

في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.

جهات الإلحاق المصرح لها

وفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.

قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيلأبو العينين: الرئيس السيسي قائد جسور.. وقانون العمل أنصف العمالشروط صارمة لترخيص شركات التوظيف

وضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.

كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.

منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العمل

من أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.

ضوابط صارمة ومتابعة دورية

أكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان التشغيل

مقالات مشابهة

  • بالأسماء.. مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 120 شخصا
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
  • قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل
  • البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة
  • تعديلات قانون التحكيم المصري على طاولة الشيوخ.. غدا
  • تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
  • قانون العمل الجديد يمنح العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة.. التفاصيل بالمواد
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الفريش بكلباء