الحكومة توافق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل مصر.
ويتضمن القانون إلزام المنشآت التي تعمل بدون ترخيص بتوفيق أوضاعها خلال سنة من إصدار اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من رئيس الوزراء.
وينظم القانون شروط منح التراخيص للمنشآت، ويشمل الالتزامات الفنية وشروط الأمن والأمان البيولوجي التي يجب توفرها، إضافة إلى تحديد عقوبات للمخالفين.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي" كهيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف التنبؤ والتصدي للمخاطر البيولوجية وحماية الإنسان والبيئة.
ويحدد القانون دور المركز في وضع قواعد للأنشطة البيولوجية وتحديثها وفق المتطلبات العالمية، ويعتبر المركز مرجعية أساسية في هذا المجال، ملزماً الجهات ذات الصلة بالتنسيق معه.
ويتضمن القانون تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية يشمل خطة عمل المركز وتحدياته.
كما يمنح العاملين بالمركز سلطة الضبط القضائي فيما يخص الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون، مع إلزامهم بسرية البيانات أثناء أداء واجباتهم.
اقرأ أيضا:
"العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت
ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025
حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى"
"الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم
مجلس الوزراء منشآت الأمن والأمان البيولوجي التراخيص للمنشآت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مجلس الوزراء يصدر 14 قرارًا جديدًا في اجتماعه الأسبوعي -تفاصيل الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الحكومة توافق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة مجلس الوزراء التراخيص للمنشآت قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
منشآت مخالفة على النيل.. القانون الجديد يواجهها بالحسم والإزالة
شدد قانون الموارد المائية والري على مواجهة جميع المنشآت المخالفة والعشوائية المقامة على ضفاف النهر وفرعيه، مؤكدا أن الإزالة الفورية هي مصير أي بناء أو نشاط يتم دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
ونصت المادة 65 من القانون على حزمة من المحظورات الصارمة التي تمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، في خطوة تستهدف حماية نهر النيل من التعديات والممارسات العشوائية.
وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، وفي مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
أبرز المحظورات التي حددها القانون:منع البناء أو إقامة منشآت على جسور نهر النيل أو في المناطق المحظورة، إلا لأغراض النفع العام وبعد موافقة الجهات المختصة.
حظر إقامة براطيم ملحقة بالعائمات السياحية، مع السماح فقط بإنشاء "مشايات" لربط العائمة بالشاطئ وفقًا لنماذج معتمدة.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص مسبق من وزارة الري.
منع إقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب الممتد لـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفله.
منع إقامة واجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية وبإشراف الوزارة.
حظر إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها داخل مجرى النيل دون ترخيص ووفق الاشتراطات الفنية.
منع الإحلال أو التجديد أو الإضافات في المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، مع إلزامية الإزالة في حالة انتهاء الترخيص أو فقدان المنشأة لصلاحيتها.