الحكومة توافق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل مصر.
ويتضمن القانون إلزام المنشآت التي تعمل بدون ترخيص بتوفيق أوضاعها خلال سنة من إصدار اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من رئيس الوزراء.
وينظم القانون شروط منح التراخيص للمنشآت، ويشمل الالتزامات الفنية وشروط الأمن والأمان البيولوجي التي يجب توفرها، إضافة إلى تحديد عقوبات للمخالفين.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي" كهيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف التنبؤ والتصدي للمخاطر البيولوجية وحماية الإنسان والبيئة.
ويحدد القانون دور المركز في وضع قواعد للأنشطة البيولوجية وتحديثها وفق المتطلبات العالمية، ويعتبر المركز مرجعية أساسية في هذا المجال، ملزماً الجهات ذات الصلة بالتنسيق معه.
ويتضمن القانون تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية يشمل خطة عمل المركز وتحدياته.
كما يمنح العاملين بالمركز سلطة الضبط القضائي فيما يخص الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون، مع إلزامهم بسرية البيانات أثناء أداء واجباتهم.
اقرأ أيضا:
"العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت
ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025
حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى"
"الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم
مجلس الوزراء منشآت الأمن والأمان البيولوجي التراخيص للمنشآت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مجلس الوزراء يصدر 14 قرارًا جديدًا في اجتماعه الأسبوعي -تفاصيل الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الحكومة توافق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة مجلس الوزراء التراخيص للمنشآت قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.