أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر؟ فالمسجد الذي نصلي فيه جُدِّد سَجَّادُه ومصابيحُه وغيرُ ذلك، فهل يجوز نقل ما استُغني عنه من هذه الأشياء إلى مسجدٍ آخَر في حاجة إليها؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها؛ لأن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم، مع مراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.

فضل عمارة المساجد
عمارةُ المساجد بكلِّ ما يُنتفع به لعمارتها - كالحصير والسجاد والمصابيح وغير ذلك - مِن أقرب القُرُبات وأَرْجَى الطاعات؛ لِمَا حثَّ عليه الشرع الشريف مِن بناء المساجد وإعمارها، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".

حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر
عمارةُ المساجد ترتكز في الأصل على ما يُوقَف عليها ويُخَصَّص لها مِن أثاثٍ وأغراضٍ، فتجري عليها أحكام الوقف، ومِن هذه الأحكام أَنَّه لو وُقِفَ على مسجدٍ يصير الموقوفُ لازمًا له وباقيًا فيه ما دام ذلك المسجدُ في حاجة إلى تلك الأشياء الموقوفة عليه، فلا يُباعُ أيُّ شيءٍ من ذلك ولا يُنقَل من المسجد، أما إذا استُغْنِيَ عنها، كنحو سَجَّاد قديم حلَّ محلَّه سَجَّاد آخَر جديد فصار القديم مستغنًى عنه، فإن التصرف في السَّجَّاد القديم ليُفرَش في مسجدٍ آخَر محتاج إليه هو الأَوْلَى؛ تحقيقًا للمصلحة، ولحفظ الانتفاع، شريطةَ تحقُّقِ غَلَبَةِ المصلحة المقصودة مِن الوقف، ومع مراعاة الضوابط التي لا تخرج تلك الأشياء عن كونها وَقْفًا، وهذا قول الإمام القاضي أبي يوسف من الحنفية، وقولٌ أفتى به بعضُ فقهاء المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (3/ 331، ط. الأميرية): [حصيرُ المسجد وحشيشُه إذا استُغْنِيَ عنهما.. عند أبي يوسف: يَنتقل إلى مسجدٍ آخَر] اهـ.

وقال الإمام العَدَوِي المالكي في "حاشيته على شرح الإمام الخَرَشِي لمختصر الإمام ضياء الدين خليل" (7/ 95، ط. دار الفكر) نقلًا عن "المعيار" للإمام أبي العباس الوَنْشَرِيسِي، في بيان حكم التصرُّف فيما وُقِف على مسجدٍ مِن حصيرٍ ونحوه: [وإن نُقلت لمسجدٍ آخَر دون بَيْعٍ -مع غِنى هذا المسجد الذي كانت فيه- لغيره من المساجد مع شدة الحاجة فيجوز على قولٍ أفتى بِهِ بعضُ من تقدَّمنا ممن يُقتدى به علمًا وعملًا، فمَن عمل به صَّح عمله إن شاء الله تعالى، انتهى] اهـ.

وقال الإمام زين الدين المُلَيْبَارِي الشافعي في "فتح المعين" (ص: 414، ط. دار ابن حزم): [وسُئِل شيخنا عما إذا عُمِرَ مسجدٌ بآلاتٍ جُددٍ وبقيت آلاتُه القديمة، فهل يجوز عمارة مسجدٍ آخَر قديمٍ بها؟.. فأجاب بأنه يجوز عمارة مسجدٍ قديمٍ وحادثٍ بها حيث قُطِعَ بعدم احتياجِ ما هي مِنْهُ إليها قَبْل فنائها] اهـ، ثم قال: [ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته] اهـ.

وقال الإمام موفق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (8/ 224، ط. دار عالم الكتب): [وما فَضَلَ من حُصُرِ المسجدِ وزَيْتِه ولم يُحتَج إليه، جاز أن يُجعل في مسجدٍ آخَر] اهـ.

ومما يلزم التنبيه عليه في هذه المسألة أن القول بجواز نقل الأثاث الموقوف على مسجدٍ ما بعد استغناء هذا المسجد عنه، إلى مسجدٍ آخَر يكون في حاجة إليه -منوط بما تقرره الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والمتمثلة في وزارة الأوقاف أو مَن تحدده في هذا الشأن؛ لأن مِن المقرر شرعًا أن لولي الأمر دون غيره حقَّ التصرف بما يعود بالنفع العامِّ على البلاد والعباد.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها -إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها؛ لأن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم، مع مراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شئون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر هذا المسجد ن المساجد إلى مسجد فی حاجة

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء توضح حكم تغطية القدمين في صلاة المرأة

كتب- حسن مرسي:

أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، مشيرًا إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن عورة المرأة في الصلاة تشمل جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس: "هناك خلاف فقهي معتبر في هذه المسألة، حيث يرى الإمام أبو حنيفة أن القدمين ليستا من العورة في الصلاة، بينما يرى الجمهور وجوب تغطيتهما"، مؤكدًا أن الرأي المعتمد لدى دار الإفتاء يرجح رأي الجمهور في هذه المسألة.

وتابع: "الأفضل للمرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف الفقهي، سواءً بارتداء الجوارب أو بإطالة الثوب"، مشددًا على أن هذا الأمر من باب الاحتياط والأولى في العبادة.

وأشار إلى أن النساء اللاتي كن يصلين دون تغطية القدمين بناءً على رأي الإمام أبي حنيفة، فإن صلاتهن صحيحة ولا إثم عليهن، موضحًا أن المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر.

وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أهمية الالتزام بآداب الصلاة وشروطها، مع مراعاة الخلافات الفقهية المعتبرة في مثل هذه المسائل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تغطية القدمين صلاة المرأة إبراهيم عبدالسلام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد شئون عربية و دولية شيخ بارز في السويداء: الهجري ألحق العار بأبناء الطائفة الدرزية بسوريا أخبار مصر الحكومة: تسهيل عملية نقل المواطنين من رأس الحكمة إلي المنطقة البديلة حوادث وقضايا حركة الشرطة 2025.. اللواء محمد زهير يقود قطاع مكافحة المخدرات حوادث وقضايا حركة الشرطة 2025.. تعيين اللواء حسام عبدالعزيز لقطاع الحماية المجتمعية حوادث وقضايا مديرو الأمن الجدد بالمحافظات.. دماء جديدة في حركة الشرطة 2025

الثانوية العامة

المزيد التنسيق تنسيق الجامعات.. كل ما تريد أن تعرفه عن القبول بالكليات ومراحل القبول وفق الأزهر بعد إمامة المصلين فى رمضان.. كيف حقق الشيخ محمد أحمد حسن 86 % بالثانوية جامعات ومعاهد التعليم العالي: إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية الأزهر "لم أرَ بعيني لكن رأيت بقلبي".. محمد الشحات: هكذا حققت المركز الثالث في جامعات ومعاهد وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ

إعلان

أخبار

دار الإفتاء توضح حكم تغطية القدمين في صلاة المرأة

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

عاطف خالد للأمن الوطني وأبوشميلة للجيزة.. حركة تنقلات الداخلية 2025 برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 للإعلان كامل للإعلان كامل 40

القاهرة - مصر

40 27 الرطوبة: 20% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح حكم تغطية القدمين في صلاة المرأة
  • هل يجوز قول سيدنا الحسين ؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل صفر شهر الموت؟.. الإفتاء توضح حقيقة رفرفة روح القتيـل حول أهله
  • ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائق
  • غضبُ رجال دين مسلمين بعد تحذيرات إمام مسجد في برلين من خطر أسلمة أوروبا
  • كيف تتعامل مع انقطاع الماء قبل إتمام الوضوء؟.. الإفتاء توضح
  • حبيبها ضحك عليها وهرب.. فتاة تتخلص من رضيعها بمعاونة والدها أمام المسجد
  • محافظ الغربية يفتتح مسجد آل الجابر بعد إحلاله وتوسعته بجهود ذاتية ..صور
  • مسجد السلطانة قمرة بالقدس جامع سمي على صوفية جورجية