8% من أطفال الأردن تعرضوا للإساءة الرقمية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
#سواليف
8% من #أطفال #الأردن تعرضوا للإساءة الرقمية
دراسة لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن: فجوة في وعي أولياء الأمور تجاه #العنف_الرقمي ضد أبنائهم
عمان- 18 تشرين ثاني 2024- أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن أن 15.8% من الأطفال بين 10 و17 عامًا تعرضوا لأحد أشكال الإساءة الرقمية. وقد برزت تحديات التنمر، وقرصنة الحسابات الرقمية، والابتزاز كأكثر المشكلات التي يواجهها الأطفال في العالم الرقمي.
وكشفت الدراسة، التي أطلقتها المؤسسة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف للعشرين من الشهر الجاري، عن فجوة كبيرة في وعي الأهالي حول تعرض أطفالهم للعنف الرقمي، حيث إن نحو 75% من أولياء الأمور الذين أفاد أبناؤهم بتعرضهم للعنف الرقمي لم يكونوا على دراية بذلك.
كما أظهرت الدراسة تدنيًا في استخدام تطبيقات الرقابة الوالدية على الإنترنت، حيث أفاد 9% فقط من الأهالي باستخدامها، بينما اعتمدت الغالبية على توعية أبنائهم كوسيلة لحمايتهم رقميًا.
واستخدمت الدراسة منهجًا مختلطًا لجمع البيانات وتحليلها، شمل مراجعة الأدبيات السابقة والاعتماد على أسلوبي التحليل النوعي والكمي:
• في الشق الكمي: أجريت مقابلات مع 1510 أطفال في الفئة العمرية 10-17 عامًا من مناطق عمان وإربد والزرقاء والمفرق، بالإضافة إلى 750 مقابلة مع أولياء الأمور في المناطق ذاتها.
• في الشق النوعي: نفذت 16 ورشة عمل تفاعلية مع الأطفال و8 جلسات نقاشية مركزة مع مقدمي الرعاية وأولياء الأمور.
ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن إن “إجراء الدراسة جاء إدراكًا لأهمية التجارب الرقمية للأطفال والمخاطر المرتبطة بها”. وأضافت أن “نتائج الدراسة تُعد مدخلًا أساسيًا لمشروع الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال، الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بهدف إعداد خطة تنفيذية وطنية تضمن الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال، خاصة مع تزايد استخدام الإنترنت من قبلهم بعد جائحة كورونا”.
وأظهرت الدراسة أن 76.7% من الأطفال في الفئة العمرية 10-17 عامًا يصلون إلى الإنترنت يوميًا، مع ارتفاع النسبة إلى 86.5% في الفئة العمرية 16-17 عامًا. ولم تظهر فروق ملحوظة بين الجنسين في هذا السياق.
أما بالنسبة للأهالي، أفادت الغالبية منهم بأنهم يركزون على توعية أطفالهم بأساليب الاستخدام الآمن للإنترنت، كما يحرصون على التواجد معهم أثناء التصفح. ومع ذلك، قال 9% فقط من الأهالي إنهم يستخدمون تطبيقات الرقابة الوالدية، و7.8% أشاروا إلى حجب المواقع غير الملائمة. وأفاد 57.4% من أولياء الأمور أن أطفالهم يساعدونهم في استخدام الإنترنت.
المخاطر والتحديات
• كشف الأطفال عن أن مرتكبي التنمر الإلكتروني غالبًا ما يكونون أفرادًا معروفين لهم، مثل الأصدقاء وزملاء المدرسة أو حتى الأقارب.
• أظهرت النتائج النوعية أن التحرش الجنسي غالبًا ما يأتي من الغرباء، وقد يأخذ أحيانًا شكل عروض زواج.
• أفادت الدراسة بأن غرف الدردشة في بعض الألعاب الإلكترونية تشكل مصدرًا للتنمر اللفظي والتحرش الجنسي.
المنصات الأكثر استخدامًا
• تصدر موقع يوتيوب قائمة المنصات بنسبة 22.6%.
• تلاه إنستغرام وفيسبوك والمنصات التعليمية ومحركات البحث بنسبة 12% لكل منها.
• أظهرت الفئة العمرية 10-12 عامًا استخدامًا أكبر ليوتيوب (32.6%)، بينما فضلت الفئة 16-17 عامًا إنستغرام بنسبة 17.4%.
التوصيات
• من الأهالي:
o 35.6% يفضلون التدخل الصارم، مثل قطع الإنترنت أو مصادرة الهواتف.
o 23.5% أوصوا بوضع الية لحجب المواقع غير المناسبة لأطفال استباقيًا.
o 15.2% دعوا إلى استخدام التطبيقات الآمنة وبرامج الرقابة الوالدية.
• من اليافعين:
o تصميم برامج توعية بأساليب عصرية، مثل أفلام الأنيميشن، والاستعانة بالمؤثرين الرقميين.
o تفعيل دور المدارس من خلال المسرحيات التدريبية.
o تأهيل مدربين من اليافعين أنفسهم لتقديم التوعية لزملائهم.
o نشر أرقام الهواتف والخطوط الساخنة للإبلاغ عن العنف الرقمي.
معلومات الاتصال
نادين النمري / مديرة دائرة المناصرة والإعلام والمناصرة
nadine.nimri@savethechildren.org
Mobile: +962796619783
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أطفال الأردن العنف الرقمي أولیاء الأمور الفئة العمریة استخدام ا
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.