تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان لجوء الاجانب
وقال جبالي ان المجلس في جلستة بالامس قد وافق علي مشروع القانون من حيث المبدء كما انه وافق علي مواد الاصدار وكذلك خمس من مواد مشروع القانون  

واقر مجلس النواب، خلال المناقشات بالجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

     

وتنص المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.


وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.

2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.


 كما تنص المادة 3 من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنةالمختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة،كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.                  

 

وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء                    


 كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كافٍ من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.  ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على:

 

تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:

1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجوء الأجانب مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئیس مجلس الوزراء لشئون اللاجئین اللجنة المختصة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.

وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.

وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.

وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.

وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي 80 ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.

ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها 80 ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.

ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.

وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث مع السفير العراقي الملفات ذات الاهتمام المشترك

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • برلمان بريطانيا يوافق على مناقشة التحقيق بتورط حكومته في حرب غزة
  • قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
  • المالية النيابية:الحكومة غير ملتزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروعي قانونين
  • "الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"