أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد الموافقة على أول 5 مواد موضوعية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، و3 مواد إصدار، وسط ايضاحات هامه للحكومة، ومن المتوقع أن يواصل المجلس مناقشة باقى المواد الجلسات القادمة.

القاهرة _ التغيير

ويعد هذا التشريع هو الأول من نوعه فى مصر، ويأتى ليضع إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، انطلاقا من الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والاتفاقيات التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

الاتفاقيات الدولية

وجاءت مواد الإصدار لتفصح عن نطاق سريان أحكام القانون المرافق، حيث أقرت بأنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين فى المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وأناطت مواد الإصدار، برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مواد القانون

وشهدت المادة الأولى مناقشات موسعه، انتهى فيها المجلس إلى إقرار تعريفات واضحة للاجئين إلى مصر، حيث عرفت “اللاجئ”، بأنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تُهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والذى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.

وعرفت المادة القانونية “طالب اللجوء”، بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبة، أما الوزارة المختصة فهى وزارة الداخلية، واللجنة المختصة هى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

رفض مقترحات

وتأتى الصياغات السابقة، بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها مقترح النائب محمود عصام موسى، بتحويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين إلى هيئة، حيث علق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده التمسك الحكومى بوصفها “لجنة” قائلا : ” التقدير الحكومى أن تكون لجنة فهى مناسبة للقيام بهذه المهمة، فلا نحتاج إلى هيئة لها مجلس إدارة”.

كما طرح النائب محمود قاسم، تعديلا تم رفضه على تعريف اللاجئ، بما يضمن تنظيم وضع “البدون” أى من ليس له جنسية ويقيم بإحدى الدول ونزح إلى مصر طلبا للجوء السياسى، حيث قال المستشار محمود فوزى، أن التعريف الوارد بمشروع القانون يُعالج بالفعل وضع من لا يحمل جنسية (البدون) مع النص على حظر تسليم اللاجئ لدولة جنسيته أو الإقامة المتعادة، فضلا عن اتساقه مع ما ورد فى الاتفاقية الموقعة عليها مصر، وهو أيضا ما أكد عليه المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن التعريف المقر بمشروع القانون لم يغفل تنظيم لجوء الأجانب ممن لا يتمتعون بجنسية دولة معينة.

تعريف اللاجيء

أيضا قٌوبل مقترح النائب عاطف المغاورى، رئيس برلمانية حزب التجمع بحذف كلمة (جدي) من تعريف اللاجيء، بالرفض، ففى حين برر “المغاوري” طلبه بأنه يأتى تخفيفا على طالب اللجوء، لاسيما وأن عبء الاثبات يقع على اللاجيء الذى يقع تحت طائله ضغوط نفسية كبيرة، أكد المستشار محمود فوزى، أن الكلمة للضبط والإيضاح وليس التقييد أو الاستبعاد، قائلا : “ليس من المتصور أن يكون التخوف شكلى أو وهمى، المُشرع يتحدث عن أن التخوف لابد أن يكون جدى وليس به أى إثقال على اللاجئين”.

وأوضح “فوزي” أن قرارات اللجنة يمكن مراجعتها قضائياً، وليس هناك أى تزيد إنما اللفظ للضبط والإيضاح.

وفى سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزى، وزير وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن طالب اللجوء له مراكز قانونية بمجرد تقديم الطلب، وفى اللحظة التى تتخذ فيها اللجنة المعنية قرار بأنه لاجئ فيرد فى القانون مراكز قانونية أخرى، مشيراً إلى أن القانون يقر بأن يقدم من دخل البلاد سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة طلبا مما ينصب عليهم الحماية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

لجوء الأجانب

ويستهدف القانون إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتى جاءت فى إطار الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والاتفاقيات التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

وجاءت المادة الثانية التى وافق عليها المجلس النيابى، لتقر إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بالفصل فى طلبات اللجوء والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وفى هذا الصدد جاءت المادة (2) من مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الإصدار، حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضى بأن تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.

لجنة مختصة

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص
1- الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتأتى صياغة المادة سالفة الذكر، بعد الموافقة على مقترح النائبة إيمان الألفى، بتعديل اللغوى فى البند الثانى، ليكون مفادها ” التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية”، بعد حذف كلمة “بعد” واستبدالها بحرف “الباء” قبل عبارة التنسيق مع وزارة الخارجية.
فيما رٌفض مقترح عدد من النواب، بالنص على إمكانية إنشاء فروع أخرى للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، فى المحافظات غير القاهرة، إلا أن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأن طبيعة عمل اللجنة تقتضى بأن تكون مركزية بما ييسر الحصر وإنشاء قاعدة بيانات، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية تقر مواد لتبسيط الإجراءات بأكبر قدر ممكن لتيسير تلقى الطلبات.
كما شهدت الجلسة رفض مقترح النائب محمود موسى، بتعديل البند الأول باستبدال كلمة “البت” بـ”الفصل”، حيث أكد المستشار محمود فوزى، أن الفصل فى الطلبات ليس مقصوراً على الجهات القضائية، وشدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس أن اللفظ الوارد مسبقا فى المادة أكثر انضباطا ويأتى اتساقا مع المادة السابعة من مشروع القانون ذاته.

كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتى تقضى بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضى بأن تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ووفقا للمادة، يصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلتها.
ومنحت المادة، لرئيس مجلس الوزراء أن ينضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
وتأتى الصياغة السابقة، بعد رفض مقترحات النواب بإضافة ممثلين تتباين ما بين المجلس القومى لحقوق الانسان وعدد مختلف من الحقائب الوزارية، حيث طالب ممثل حزب النور أحمد حمدى خطاب، بإضافة المخابرات العامة إلى التشكيل لاسيما وأن هناك ما قد يمس الأمن القومى، فضلا عن إضافة ممثل وزارة الصحة للحفاظ على الصحة العامة لاسيما وما تشهده بعض مناطق النزاعات من انتشار أمراض معدية. وعدد “خطاب” مزايا مشروع القانون بما يضمن عدم مخالفة النظام العام، أو إعفاء البعض من الرسوم.

حق التعليم

وكانت النائبة دينا عبد الكريم، أيضا قد طالبت بإضافة وزيرى التعليم والصحة، إلى تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بقولها :” التمثيل الأهم هو للتعليم والصحة، حتى نعرف هل يتحمل التعليم الأعداد الكبيرة الوافدة”، وأضافت “عبد الكريم”، أن الجدوى من إنشاء اللجنة الوطنية فى ظل مفوضية شؤون اللاجئين، إنها لجنة مصرية خالص بالاساس، ومصر سيكون لها اليد العليا.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده أن وظيفة اللجنة الأساسية تتمثل فى التأكد من توافر الشروط القانونية لوصف لاجئ، لذا لابد أن يكون الأعضاء مرتبطين بالوظيفة الاساسية المخصصة، فضلا عن أنه النص القانونى يمنح الحق لرئيس الوزراء فى إضافة ممثلين للجنة.

وفيما يتعلق بإضافة المجلس القومى لحقوق الإنسان، علق محمود فوزى، قائلا : “وإن كان للطرح وجاهته، لكن عمل اللجنة تنفيذى بحت، ومن وظيفة الحكومة، أما المجلس القومى فهو جهاز مستقل، ولا يصح إدخاله فى عمل تنفيذى، ويكون له الحق الإبلاغ عن شكوى فى نفس الوقت.

كما أقر المجلس فى جلسته العامة، المادة (4) والتى نصت على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعاون رئيس الأمانة الفنية فى أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يُندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية فى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية، كذلك المادة (5) التى أوردت مصادر الموارد المالية للجنة وتتكون من الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة، والمنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.

الوسومالبرلمان اللاجئين مشروع قانون مصر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: البرلمان اللاجئين مشروع قانون مصر

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • القانون يتيح لنائب الشيوخ الاحتفاظ بوظيفته الأصلية طوال مدة العضوية
  • تعلن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن إنزال مناقصة عامة
  • متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
  • بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟