مجلس النواب يوافق على على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.
وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني