نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على خلفية مزاعم دعم طهران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، ووصفتها بأنها "غير مبررة" و"تتناقض مع القانون الدولي".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على تطبيق تليغرام بأن "فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية بناء على مزاعم كاذبة بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا هو عمل غير مبرر يتناقض مع معايير القانون الدولي".

وأضاف أن الإجراءات الأوروبية والبريطانية تنتهك حرية الملاحة والتجارة البحرية، معتبرا أنها "ذريعة" لمهاجمة إيران.

كما أشار بقائي إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أقر سابقا بعدم وجود أدلة على إرسال إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، مما يجعل العقوبات غير مبررة في نظر طهران.

وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عقوبات على شركة الشحن الوطنية الإيرانية ومديرها، بحجة أن طهران تدعم موسكو في النزاع الروسي الأوكراني. كما أعلنت بريطانيا عن عقوبات استهدفت الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن الإيرانية (آي آر آي إس إل) بدعوى نقل صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الخطوط الجوية الإيرانية مملوكة للدولة؛ ولذلك تم "فرض عقوبات ردا على نقل الحكومة الإيرانية صواريخ باليستية إلى روسيا، التزاما بتعهدات مع باريس وبرلين".

وتتضمن العقوبات الأوروبية حظر تصدير أو نقل أو توريد معدات تستخدم في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى إيران، وكذلك منع استخدام الموانئ الإيرانية مثل مينائي أمير آباد وأنزلي على بحر قزوين التي يُشتبه في استخدامها لنقل هذه المعدات. كما تم منع تقديم أي دعم للسفن التي تشارك في هذه الأنشطة، باستثناء المساعدات الإنسانية.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، شهدت العلاقات بين موسكو وطهران تعزيزا ملحوظا على المستويين العسكري والاقتصادي، مما أثار قلق الدول الغربية التي تراقب عن كثب أي دعم عسكري محتمل بين الطرفين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جزء من جهود الغرب للحد من توريد المعدات العسكرية المستخدمة في الحرب الأوكرانية، خاصة بعد تقارير عن استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية في عملياتها العسكرية. وكانت الدول الأوروبية قد فرضت عقوبات مشابهة في وقت سابق على أفراد وشركات إيرانية بدعوى تورطها في تزويد روسيا بتقنيات عسكرية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات صواریخ بالیستیة إلى روسیا

إقرأ أيضاً:

تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبات تنفيذ رحلات العمرة دون ترخيص

في خطوة من الدولة لضبط وتنظيم رحلات الحج والعمرة ، أقر قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، عدة ضوابط لحصول الشركات والجهات المنظمة لهذه الرحلات على التراخيص اللازمة قبل مزاولة النشاط.


ويعد تنفيذ رحلات حج أو عمرة بالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، لما تمثله من تجاوز للضوابط الرسمية وتعريض المواطنين لمخاطر النصب أو الاستغلال.


في هذا الصدد،  نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.


غرامات تصل لـ 3 ملايين جنيه لهؤلاء


طبقا لنص المادة الـ13 علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:


1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون والتي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.


2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.


وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

طباعة شارك الحج العمرة قانون إنشاء البوابة المصرية رحلات العمرة رحلات حج

مقالات مشابهة

  • مظاهرات في أستراليا تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل
  • التوقيع على ثلاثة اتفاقيات دوائية مع الشركات الإيرانية
  • مظاهرة في ميلانو الإيطالية تندد بالحرب الإسرائيلية وتدعو لإعادة إعمار غزة
  • السوداني:لانعترف بالعقوبات الأمريكية تجاه شركة المهندس و”مجاهدي الحشد وباقي الولائيين”!
  • إيران: لا نرى أي مبرر لإجراء محادثات نووية مع الدول الأوروبية
  • الإمارات تمنع إصدار تصاريح لاستيراد مياه الشرب الإيرانية أورانوس ستار
  • نائب إطاري:شمول شركة المهندس بالعقوبات الأمريكية ” تحدي للسيادة”!!
  • تحليل أمريكي: المقاومة الوطنية أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية
  • الترويكا الأوروبية تعلن عزمها إحياء المفاوضات النووية مع إيران
  • تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبات تنفيذ رحلات العمرة دون ترخيص