«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ هيئة السلامة
إقرأ أيضاً:
بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
يبرز قانون الطفل المصري كأداة تشريعية شاملة ترسخ الحقوق الأساسية للطفل، وتفرض قيوداً صارمة على أي انتهاك لتلك الحقوق، سواء من الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات، في إطار جهود الدولة لضمان تنشئة آمنة وصحية للأطفال.
القانون، الذي يُعد مرجعاً لحماية القُصّر، يضع الأطفال في قلب السياسات العامة، ويمنح الأولوية لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات والإجراءات، أياً كانت الجهة القائمة عليها.
وتنص المادة (3) من القانون على كفالة حقوق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من كل أشكال العنف أو التمييز، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
وفي جانب الحماية الثقافية، تُلزم المادة (90) دور السينما والأماكن العامة بعدم عرض محتوى غير مناسب للأطفال، مع فرض حظر صريح على دخولهم تلك العروض، وتشترط الإعلان الواضح عن ذلك باللغة العربية.
أما صحياً، فتُلزم المادة (29) أولياء الأمور بتقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، حيث تُستخدم لمتابعة حالته الصحية سنوياً، في إطار منظومة وقائية ملزمة.
ويولي القانون أولوية قصوى لحياة الطفل وسلامته خلال الأزمات والكوارث، كما تنص المادة 7 مكرر (ب) على ضرورة حمايته من الانخراط في النزاعات المسلحة، مع التأكيد على ملاحقة مرتكبي الجرائم ضده في حالات الحرب أو الطوارئ.
وبينما تُسجل مصر خطوات متسارعة نحو ترسيخ منظومة حماية شاملة للطفل، يبقى التحدي في تنفيذ وتفعيل هذه القوانين بصرامة، لضمان مجتمع يحترم حقوق أطفاله ويصون براءتهم.