«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ هيئة السلامة
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.