تأجيل دعوى عرض فيلم الملحد لـ 12 يناير
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى عرض فيلم الملحد بالسينمات لجلسة 12 يناير المقبل، وذلك بعد تقديم سيناريو الفيلم لهيئئة المحكمة.
كان الدكتور هاني سامح المحامي رفع الدعوى رقم 89012 لسنة 78 وتطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر بالرضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب المستنير ابراهيم عيسى وانتاج السبكي وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الاعلى للثقافة من خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية الى النيابة العامة عن جرائم الارهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية لمصر الجمهورية الجديدة
جاء في دفاع هاني سامح المطالبة بعدم قبول دعوى مرتضى منصور استنادا للمادة ٦٧ من الدستور ويوضح ان دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة ويوضح انه يجب التصدي لفلول الظلام وانه لو ترك الأمر لهم لنسفوا التراث الفني المصري لصالح التكفير والارهاب والرجعية
وجاء في صحيفة الدعوى أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد باني النهضة محمد علي باشا وانطلقت في عنان السماء بعهد الخديوي اسماعيل حينما قرر التصدي للرجعية الدينية واجتث جذورها وكان من ارهاصاتها عزل شيخ الازهر ومفتي البلاد لدفاعهما عن العبودية وملك اليمين باعتبرها أصل من أصول الدين ورفضهما الحداثة الاوروبية وقيم العدالة الانسانية ثم اشتعلت الجذوة التنويرية على يد الأفذاذ من خيرة عقول مصر من طه حسين و مرقص فهمي و قاسم امين واحمد لطفي السيد الى حملة الشعلة من بعدهم نجيب محفوظ ووحيد حامد وكوكبة مصر الفنية من عادل امام الى نور الشريف الى فنانات مصر اللامعات منذ بدايات الفن المصري وما اثمر من تراث فني عريق شامخ لعنان السماء رغم انف الرجعية وجراثيم التطرف ورؤوس التكفير والتشدد.
وفي الدعوى انه جائت افلام خالدة شكلت منارات وعلامات فارقة في وجدان أمم الشرق الأوسط فكان فيلم الارهابي وفيلم طيور الظلام وافلام بخيت وعديلة حين جسدت دعشنة وتطرف والاعيب اخوان الارهاب المسلمين وجاء فيلم المصير والذي كان سلاحا بيد الدولة حاربت به التكفير وخفافيش الظلام ودعاة الارهاب ورؤوس الشر، وواجهت التكفير بالغناء والرقص فكانت كلمات محمد منير الشجية عالقة بأذهان أجيال عدة تشدوا علي صوتك بالغنى لسة الاغانى ممكنة، غنوتك وسط الجموع تهز قلب الليل فرح، ترقص ارقص غصب عنى ارقص ينشبك حلمك بحلمى ارقص.
وفي الدعوى أن القرار الصادر بالترخيص لفيلم الملحد جاء وفق حجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والاداب العامة والنظام العام وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك.
وفي الدعوى عدم جواز ما تنشده تيارات الظلام والرجعية والتكفير من انشاء لجان رقابية لنظر ما ينتجه الفن المصري وتشكل من قبل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للتيارات والمؤسسات الدينية في سبيل العودة لدول الظلام الدينية على شاكلة ما تطهر منه الخليج العربي وعلى شبه من دول الارهاب ايران وافغانستان وعصابات الارهاب الليبي واليمني ودواعش سوريا والعراق
واستندت الدعوى الى ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والاداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الزراعي بالقليوبية
ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة
ضبط عدد من تجار المخدرات في حملات أمنية مكبرة بمطروح والفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الاداري الملحد عرض فيلم الملحد فيلم الملحد مجلس الدولة الرقابة على المصنفات فیلم الملحد
إقرأ أيضاً:
اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:.
- عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة و قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.
-عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.
- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعه للمتهم.
-واحتياطيا : إحالة المتهم للطب الشرعى للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.
وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها، إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي الا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم .
حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية، بينمت يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال ، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب .
وبالنسبه للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببداء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بداء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.
ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك اكثر من مره مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه .
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.