دفاع "سفاح التجمع": مُوكلي يتلذذ بتعذيب الآخرين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أدلى دفاع المُتهم كريم.م المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع" بمُرافعة الدفاع عنه أمام محكمة جنايات القاهرة مُستأنف.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وأكد المحامي أمام المحكمة أن إحدى الضحايا وهي اميرة طلبت من موكلي ممارسة العلاقة بعنف وليس هو من طلب منها ذلك.
وقال دفاع المتهم إنه يعاني من أمراض نفسية تدفعه لارتكاب عدد من الجرائم خلال ممارسته للجنس.
وأضافت مرافعة الدفاع :" المتهم يستمتع بتعذيب الآخرين ويستمتع بتعديل نفسه، ودي متعة ليه بسبب مرضه".
وأضاف دفاع السفاح، أن المتهم كان متعاطي للمواد المخدرة خلال التحقيق معه، وهو ما أثر عليه وعلى اعترافاته أمام النيابة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع محكمة جنايات القاهرة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس