حكم أذان المسافر جماعة أو منفردًا.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، حكم قيام الشخص المسافر بإقامة الأذان للصلاة عند أدائها، مؤكدة أنه يسن للمسافر الأذان والإقامة سواءٌ كان منفردًا أو في جماعة؛ إذ إنَّ الأذان من سنن الصلاة يحافظ عليه المقيم والمسافر.
فضل الأذان وثواب المؤذن للصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية إن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام؛ قد رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، ورتَّب الأجر العظيم على القيام به؛ حيث ورد في السنة المطهرة فضل الأذان وأجر المؤذنين؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» متفقٌ عليه.
قال العلامة ابن رجب في "فتح الباري" (5/ 286، ط. مكتبة الغرباء): [فقوله: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول)، يعني: لو يعلمون ما فيهما من الفضل والثواب، (ثمَّ لم يجدوا) الوصول إليهما إلَّا بالاستهام عليهما -ومعناه: الإقراع-؛ لاستهموا عليهما؛ تنافسًا فيهما، ومشاحَّة في تحصيل فضلهما وأجرهما] اهـ.
وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (4/ 92، ط. دار إحياء التراث العربي): [فقيل معناه: أكثر الناس تشوفًا إلى رحمة الله تعالى؛ لأن الْمُتَشَوِّفَ يُطيلُ عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه: كثرة ما يرونه من الثواب] اهـ.
شروط صحة الأذان والمؤذن
قالت الإفتاء إنه هناك مجموعة من الشروط لصحة الأذان، وهم:
- أن تكون كلماته متوالية؛ بحيث لا يفصل بينهما بسكوت طويل أو كلام كثير.
- وأن يقع كله بعد دخول الوقت، فلو وقع بعضه قبل دخول الوقت لم يصح، إلا في أذان الصبح فإنه يصح قبل دخول الوقت على تفصيل في المذاهب.
- وأن تكون كلماته مرتبة، فلو لم يرتبها؛ كأن ينطق بكلمة حي على الفلاح قبل حي على الصلاة لزمه إعادة ما لم يرتب فيه، فإن لم يعد لم يصح أذانه.
- وأن يقع من شخص واحد، فلو أذن مؤذن ببعضه ثم أتمه غيره لم يصح، كما لا يصح أذان تناوبه اثنان أو أكثر بحيث يأتي كل واحد بجملة غير التي يأتي بها الآخر.
- وأن يكون باللغة العربية، إلا إذا كان المؤذن أعجميًّا ويريد أن يؤذن لنفسه أو لجماعة أعاجم مثله.
- ويشترط النية؛ فإذا أتى بالألفاظ المخصوصة بدون قصد الأذان لم يصح.
شروط المؤذن
وأوضحت الإفتاء أن هناك شروط أيضًا للمؤذن، وهى:
- أن يكون مسلمًا؛ فلا يصح من غيره.
- وأن يكون عاقلًا؛ فلا يصح من مجنون أو سكران أو مغمى عليه، ولا من صبي غير مميز.
- وأن يكون ذكرًا؛ فلا يصح من أنثى أو خنثى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الفنانة شمس .. الإفتاء توضح حكم إقامة المرأة مع طليقها في بيت واحد بعد الإنفصال
أثارت الفنانة شمس الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها الأخيرة والتي قالت فيها : "مش عيب الست تقيم مع طليقها في بيت واحد بعد الإنفصال "، حيث تساءل العديد من المتابعين ورواد السوشيال ميديا عن الموقف الشرعي لهذا الكلام، وما إذا كان يجوز للمرأة المطلقة أن تعيش في منزل واحد مع طليقها بعد الانفصال.
وفي فتوى سابقة أكدت دار الإفتاء، من خلال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الرجل بعد الطلاق يصبح أجنبيًا عن زوجته مثل أي رجل آخر، ولا يجوز له الخلوة بها في أي مكان منفردين، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.
وأوضح أن الأمر الوحيد الذي يبيح وجود المطلقة مع زوجها السابق في مكان واحد هو أن تكون في فترة العدة وكان الطلاق رجعيًا، حيث يحق للزوج في هذه الفترة أن يعيدها إلى عصمته.
وأشار الدكتور عبد السميع إلى أن العلاقة بين الرجل وطليقته بعد وقوع الطلاق تقتصر على حدود التعامل المباح مع الأجانب فقط، دون أي تجاوزات أو اختلاط لا تقره الشريعة.
حكم العيش المشترك بين المطلقة وطليقها
وفي سياق متصل، نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى موسعة حول حكم العيش المشترك بين المطلقة وطليقها في منزل واحد بعد الطلاق، خاصة في حال وجود أطفال يحتاجون للرعاية.
وجاء في الفتوى أن الطلاق البائن يجعل المرأة أجنبية عن الرجل ولا يجوز بقاؤهما تحت سقف واحد، أما في الطلاق الرجعي فعلى المطلقة أن تعتد في منزل الزوجية بشرط وجود حائل يمنع الخلوة، مع تجنب أي تصرفات يمكن أن تؤدي إلى الفتنة، التزامًا بقوله تعالى:
"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة".
وتطرقت الفتوى إلى حالة رجل طلّق زوجته طلاقًا بائنًا بعد زواج طويل أثمر خمسة أطفال، وأراد عودتها للسكن معه لرعاية الأبناء.
وأجاب الشيخ الراحل أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتي الجمهورية الأسبق، بأن وجود المطلقة مع طليقها في مسكن واحد بعد الطلاق البائن غير جائز شرعًا، إذ يجب على المطلقة مغادرة البيت فور انتهاء العدة، مستشهدًا بقوله تعالى:"وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة".
وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة تسعى لمنع أسباب الفتنة، لذلك تمنع اجتماع المطلقة وطليقها في سكن واحد بعد انتهاء العدة، مستدلة بالحديث الشريف: "إياكم والدخول على النساء"، وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو قال: "الحمو الموت".
وفسرت الإفتاء أن الحمو هو أقارب الزوج غير المحارم، مما يوضح خطورة الاختلاط بغير المحارم، حتى لو كانت العلاقة سابقة كالزواج.
و أوصت دار الإفتاء بضرورة التزام كل طرف بحدود الشرع بعد الطلاق وعدم الإقامة المشتركة، حتى وإن كان الهدف رعاية الأطفال، لافتة إلى إمكانية توفير الرعاية من خلال الحضانة والنفقة والزيارات دون الحاجة للعيش تحت سقف واحد.