آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الاحد، أن الكتل السنية ترفض تمرير قانون اعادة العقارات جملة وتفصيلا في حين تعترض القوى الشيعية على فقرة “التمييز” فيه لمحافظة كركوك دون باقي مناطق ومدن العراق.وقال الحمامي في حديث صحفي، ان هناك خلافا سياسيا على قانون اعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك، على اعتبار أن المكون السني يرفض التصويت على هذا القانون في جلسة يوم غد الأحد.

وأوضح ان الشيعة ليس لديهم اعتراض على القانون، و إنما على تمييز القانون ولماذا على عقارات كركوك فقط؟، مردفا بالقول إن الشيعة يريدونه أن يشمل جميع محافظات العراق.وأضاف الحمامي ان النظام السابق صادر الكثير من العقارات السكنية والتجارية والزراعية من أصحابها ومنحها إلى آخرين ليس في كركوك وحسب بل في مختلف مناطق البلاد.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الأحد للتصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.كما أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد ومعارض، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وبموازاة ذلك تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة تؤكد على ضرورة إقرار قانون العفو العام، وهو ما تعارضه قوى شيعية خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.

(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:

مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النوابالرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانية

مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.

إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.

(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.

(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
 

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية نظام القائمة

مقالات مشابهة

  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • لجنة نيابية تكشف انحسار فرص تعديل قانون الانتخابات في العراق
  • تصل لـ50 ألف جنيه غرامة.. ملاك العقارات يواجهون عقوبة حال ارتكابهم هذا الفعل
  • بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • يزيد العجز بـ2.4 تريليون دولار فلماذا يُصر ترامب على مشروعه الكبير والجميل