ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم حلق شعر المولودة الأنثى؟ وهل هناك فرق بين المولود الذكر والأنثى في حكم الحلق؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه أمرٌ مستحب، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فقد رُوِيَ أن فاطمةَ رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".

وتابعت: فإذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى فيترك الحلق حينئذ؛ رفعًا للضرر، ويُقدَّر وزن الشعر ويتصدق بزنته.

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة إلى أن حلق شعر المولود الذكر يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة لمن قَدر عليه مستحب؛ لعموم الأحاديث الواردة في هذا الشأن، وذهب الحنفية إلى أنه مستحب، وقيل: مباح، وليس بواجب ولا سنة؛ إذ السنة عندهم أعلى رتبة من المستحب؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، بخلاف المستحب والمندوب فلم يواظب عليه وإن رغَّب فيه، وهما مترادفان عند الجمهور.

وأكدت أن المختار للفتوى هو استحباب حلق شعر المولود يوم سابعه ذكرًا كان أو أنثى والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه، إلا إذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى، فتركه حينئذ أفضل؛ إذ الضرر ممنوع، ودفع المفسدة أولى من تحصيل المنفعة، وحينئذ يُقدَّر وزن الشعر ويُتصدق بزنته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء حلق شعر المولود الذكر والأنثى حلق شعر المولودة المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها .. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا مضمونه: ما حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها؟ وذلك لأن هناك رجلًا تُوفِّيت زوجته، ويريد أن يتزوج بأختها أو بابنة أختها، فهل يجوز له أن يتزوج فورًا دون انتظار عدة؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال بقولها: إن المنصوص عليه شرعًا، أنه بوفاة الزوجة يحلّ لزوجها أن يتزوج على الفور أختها، أو أي امرأة من ذوات الأرحام المحرّم الجمع بينهما حال حياة الزوجة، لأن سبب التحريم -وهو الجمع- قد زال بوفاتها.

حكم زواج الرجل دون علم أهله

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: "هل عدم موافقة والد الشاب على زواجه من فتاةٍ إثم، خاصة أنهم اختاروا له فتاة أخرى وقالوا له: تحرم علينا إن لم تتزوجها؟"

فأوضح أن الزواج حقٌّ للولد، ورفضه الزواج من الفتاة التي اختارها له أهله لا يُعدّ عقوقًا للوالدين، لأن الحقوق لا تدخل في دائرة العقوق، وبالتالي لا إثم عليه إن لم يتزوج من اختاروها له.

لكنه نوَّه إلى أنه لا ينبغي للشاب أن يقطع علاقته بوالديه بسبب ذلك، بل يجب أن يكون لطيفًا في تعامله، حسن الاعتذار، حريصًا على برهما، مع التأكيد على أن الزواج من فتاة لا يرغب فيها قد يؤدي إلى التقصير في حقها أو عدم الارتياح معها.

ونصح فضيلته الوالدين بألّا يُجبرا ابنهما على الزواج ممن لا يرغب بها، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد أسرية ونفور في الحياة الزوجية.

هل يجوز الزواج دون علم الأهل؟

وجاء في "كشاف القناع" (5/8) من كتب الحنابلة:
"ليس لأبويه إلزامه بنكاح من لا يريد نكاحها له، لعدم حصول الغرض بها، فلا يكون عاقًا بمخالفتهما في ذلك، كأكل ما لا يريد أكله."

طباعة شارك حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها حكم زواج الرجل بدون علم أهله الزواج الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هل العمرة تغفر الذنوب مثل أداء الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها .. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الشرع في أداء الأطفال لمناسك الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجب الوضوء أو الاغتسال قبل الوقوف بعرفة؟ لجنة الفتوى تجيب
  • هل صلاة الصبح بعد طلوع الشمس تعوض الفجر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام عشر ذي الحجة قبل قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الجمع بين نية الهدي والأضحية في الذبح أثناء الحج .. الإفتاء تجيب