تدشين العمل في مركز التدريب الفني والتقني بوزارة الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وفي التدشين أشار وزير الخدمة المدنية إلى أن المركز تم انشائه ورفده بالتجهيزات الحديثة والكادر التدريبي المؤهل للقيام بعملية التدريب على أنظمة الخدمة المدنية في مقر المركز أو التدريب الالكتروني عن بعد لوحدات الموارد البشرية والتطوير الإداري في كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
وأكد أهمية الدور المعول على المركز في الارتقاء بالقدرات الفنية للعاملين في ديوان عام الوزارة والمكونات والوحدات التابعة لها بما يمكنهم من مواكبة التحول الرقمي لأنظمة الوزارة والخدمات الالكترونية التي تقدمها لموظفي الجهاز الإداري للدولة بشكل خاص والمواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة بشكل عام.
فيما لفت نائب وزير الخدمة المدنية إلى أن نشاط المركز سيكون ضمن مسارين متكاملين الأول يركز على التدريب الداخلي من خلال الاستمرار بتدريب كافة الكادر الوظيفي بديوان عام الوزارة على مكونات نظام الموارد البشرية الموحد والأنظمة الالكترونية الأخرى المفعلة في الوزارة.
وأشار إلى أن المسار الثاني، يركز على الاستمرار في التدريب المباشر لمسؤولي الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة المركزية وكذلك التدريب عن بعد للعاملين بفروع الوزارة في المحافظات عبر البث المباشر بما يساهم في تسريع انجاز المعاملات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر .
حضر التدشين وكيل الوزارة لقطاع تكنولوجيا المعلومات المهندس إبراهيم الدار.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الفئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية طبقا لقانون الخدمة المدنية
أعلن رئيس الوزراء ووزير العمل أن اليوم الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية 1447 ، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الحكومي و الخاص .
إجازة بأجر كاملوتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.