أمين الفتوى: مؤخر الصداق دين على الزوج
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الوفاء بحقوق الزوجة التي تتعلق بالمؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، والذهب المتعلق بها، موضحا أنه في حال وفاة الزوج أو الزوجة، يجب أن يتم تسوية هذه الحقوق قبل تقسيم التركة بين الورثة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الأحد، في رده على سؤال بشأن وفاة الزوج دون أولاد، إن "مؤخر الصداق" هو حق للزوجة يجب دفعه من تركة الزوج بعد وفاته، بالإضافة إلى "قائمة المنقولات" التي تعتبر جزءًا من الحقوق التي على الزوج دفعها.
وأوضح أن الزوج إذا توفي وكانت زوجته هي التي ستستفيد من التركة، فإنها تأخذ "كامل مؤخر الصداق" من التركة قبل أن يتم تقسيمها بين الورثة، لأن هذا حق لها يجب تسويته أولاً، كما يتم تسوية "الذهب" الذي كان قد وعد الزوج به، حتى وإن كان قد تم بيعه، حيث يجب على الورثة دفع قيمته إذا كان قد تعهد بذلك.
وأشار فخر إلى أن في حال "وفاة الزوج أولاً"، فإن الزوجة تستوفي "كامل حقوقها" من التركة، بما في ذلك المؤخر والذهب، وإذا كان الذهب قد بيع فإنها لها الحق في استرداد قيمته من التركة قبل تقسيمها.
وأضاف أنه إذا كان الزوج قد ترك دينا على نفسه، كما في حال وعد الزوجة بشراء ذهب أو سداد دين آخر، "يجب على الورثة تسديد هذا الدين" من التركة.
وأكد فخر على أهمية "المراجعة الدقيقة" لعقود الزواج ومؤخر الصداق، لأنه "دين في ذمة الزوج" يجب الوفاء به سواء في حال الطلاق أو الوفاة، مشيرًا إلى أنه يجب على كل زوج أن يلتزم بهذا الدين طالما كان في قدرته المالية".
وناشد فخر الأزواج بأن يراعوا حقوق زوجاتهم المتعلقة بمؤخر الصداق وأن "يتم سداد هذه الديون قبل أي شيء آخر" لضمان عدم التفريط في حقوق الزوجة.
وشدد فخر على ضرورة "الوفاء بالحقوق" وعدم تأجيلها، مؤكدًا أن ذلك جزء من الحفاظ على العدل والرحمة في التعاملات الزوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزواج الزوج المهر المزيد المزيد من الترکة فی حال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية أن يكتب الأب كل ممتلكاته من بيع وشراء لبناته فقط دون أن يخصص شيئًا لإخوته، موضحًا أن هناك فارقًا مهمًا بين الميراث والهبة أو التصرف حال الحياة، وأن الشرع الشريف يطلب من الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم ولا يميزوا بدون سبب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن التمييز بين الأبناء جائز إذا كان هناك سبب مثل فقر أحدهم أو مرضه أو ظروفه المعيشية الصعبة، فيجوز للوالد أو الأم منح هذا الابن أو الابنة شيئًا إضافيًا، أما إذا لم يوجد سبب فلا يفضل التمييز لأنه قد يورث الضغينة ويؤثر على التراحم بين أفراد الأسرة.
وأضاف الدكتور شلبي أن إذا كان الأب لديه بنات فقط ورغب في كتابة ممتلكاته لهن فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، لكن الأفضل مراعاة ظروف الإخوة وأوضاعهم المعيشية، فإذا كانوا بخير والبنات في مستوى متساوٍ فلا يُستحب تصرف الأب بكل الممتلكات للبنات فقط، ويمكن الاكتفاء بالتصرف في جزء من الأملاك لضمان تحقيق العدل والوئام الأسري.
وأشار إلى أن التصرف الجزئي في الأملاك أثناء حياة الإنسان يساعد على تحقيق المودة والتراحم بين أفراد الأسرة، بينما الميراث الكامل بعد الوفاة يُقسم وفق الشرع ولا يجوز التعدي فيه، موضحًا أن الهدف من الضوابط الشرعية هو الجمع بين العدالة والرحمة والحفاظ على وحدة الأسرة.