قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 6 سنوات لـ طالب شرع في قتل شاب لدفاعه عن عجوز ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر يناير عام 2024، والمتهم فيها مازن أحمد محمد أحمد رمضان- طالب حيث شرع في قتل المجني عليهما محمد محمود صديق ويعمل عتال، وصديق محمود صديق ويعمل بائع خضار، عمدا مع سبق الإصرار بان بيت النية وعقد العزم على قتل الأول، لما أضمره في نفسه من شر البغي عليه ولاعلاء كلمته ونعرة الجاهليه، فاحكم عقله التدبير وانصاع له جسده فتدبر الخلاص منه، بان وضع مخططا لقتله، وتحين ميقاتا متخذا من الظلام ساترا له، معدا سلاحا ناريا، وقصد في عميه إلى الزمان والمكان الذي ايقن تواجده فيه، وما ان ظفر به حتى اشهر سلاحا مطلقا لجام فتكه، فتصارعا حشاره ليقتنص حياته، فوضع المجني عليه الثاني نفسه امامها درعا لشقيقه فاستقرت به، قاصدا قتل المجني عليه الأول محدثا بالمجني عليه الثاني الإصابات التي كادت أن تودي بحياته، الا أنه قد خاب إثر جريمته للحيده عن الهدف بشان المجني عليه الأول ولتدارك الثاني بالعلاج.

السجن 6 سنوات لطالب شرع في قتل عتال وبائع خضار لدفاع أحدهما عن عجوز ببورسعيد

وشهد صديق محمود صديق بأنه على إثر مشادة فيما بين المتهم والشاهد الثاني شقيقه باليوم السابق على الواقعة، حيث حث الأخير المتهم على عدم التعرض الى أحد الأشخاص الطاعنين في السن في الطريق العام، فاثيرت حفيظه المتهم، وابا تدخل الشقيق، فتوعده بالايذاء، وبيوم الواقعة وحال قبوعه رفقه الشاهد الثاني بمحل عمل الأخير والذي اعتادا التواجد فيه بذات الزمان والمكان، باغتهم المتهم مشهرا سلاحا ناريا فرد خرطوش، ومسددا للشاهد الثاني فالقى بنفسه امام سلاحه للحيلولة دون تسديد حشاره إلى الشاهد الثاني، فانطلق حشار العيار الناري واحدث اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، واعزى قصد المتهم التصميم المسبق على ازهاق روح الشاهد الثاني، وثبت بتقرير الطب الشرعي ان المجني عليه تعرض لاصابه ناريه رشيه حدثت من عيار ناري معمر بمقذوفات رشيه اطلقت عليه من مسافة تقدر بأقل من 3 امتار.


حكمت المحكمه بمعاقبه المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بورسعيد طالب جنايات بورسعيد المزيد المزيد المجنی علیه شرع فی

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين

أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.

ضربة قانونية تهدد معالجات سنابدراجون: دعوى انتهاك براءة اختراع قد تغيّر صناعة الرقاقاتمقـ.تل طفلة في ضربة صاروخية روسية.. وموسكو تواصل التقدم بأوكرانيا11 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار العملةكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج وطريقة التعامل مع المصاب

الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.

عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. 

طباعة شارك مواقع التواصل الاجتماعي المجلس القومى للطفولة والأمومة قانون العقوبات سجن عقوبة

مقالات مشابهة

  • اعترافات المتهم بقتل آخر بمنطقة العجمى فى الإسكندرية: خلافات منذ 9 سنوات
  • المؤبد والمشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار وتعاطى المخدرات فى المنيا
  • السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج
  • بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
  • أمير هشام معلقا علي هدف محمد شحاته في فاركو: عالمي
  • الزمالك ينهي الشوط الأول متفوقا بهدف محمد شحاتة على فاركو
  • السجن 3 سنوات بحق تيك توكر مصري تشبه بالنساء
  • باسم محمود ياسين | انطلاق مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي سبتمبر 2025
  • السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • ربطه على النخلة وخلص عليه.. .جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل عامل بالشرقية