الولايات المتحدة تفرض عقوبات على والد زوجة بشار الأسد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على فواز الأخرس والد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وبحسب سكاي نيوز عربية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إدراج فواز الأخرس على لائحة العقوبات بسبب "تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد في ما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات".
وولد الأخرس في مدينة حمص في سبتمبر 1946، وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، بحسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات.
وهو طبيب متخصص في أمراض القلب، ومارس الطب في لندن، حيث ولدت ابنته أسماء زوجة الرئيس الأسد.
وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع في غرب لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أميركية عام 2020 إلى جانب أسماء وزوجته سحر وعدد من أفراد الأسرة الآخرين، حسبما ذكرت "فرانس برس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فرض عقوبات بشار الأسد الخزانة الأميركية وزارة الخزانة الأميركية العقوبات حمص
إقرأ أيضاً:
5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة