استولى على أموال راغبى الاستثمار بمجال التسوق الإلكتروني.. نصاب يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكتروني ، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكترونى - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى للإيقاع بضحاياه، زاعماً قدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من بطاقات الدفع الإكترونى– "جهاز "لاب توب" ، 4 هاتف محمول" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
عقوبة النصبوقد تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصب قانون العقوبات الإحتيال الأجهزة الأمنية التسوق الإلكتروني المزيد المزيد على المواطنین لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
بلاغ الى النائب العام بسبب حمادة هلال
تقدّم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ الى النائب العام ضد القائمين على صفحة في “فيسبوك” استغلّت اسم الفنان حمادة هلال للنّصب والاحتيال على عدد من الشباب الراغبين في التمثيل، بعد إيهامهم بالعمل في الجزء السادس من مسلسل “المداح”.
وجاء في البلاغ المقدَّم من أشرف زكي، أن نقابة المهن التمثيلية تلقت شكاوى من عدد من الفنانين الشباب؛ بنشر صفحة على “فيسبوك” عدداً من الإعلانات يطلبون خلالها مجموعة من الشبان والشابات للظهور مع الفنان حمادة هلال في الجزء السادس من مسلسل “المداح”، مقابل مبالغ مالية، وبعد تواصل النقابة مع الشركات المنوط بها الإعلان؛ أكدوا عدم صلتهم بالإعلان المنشور وأن لا علاقة لهم بهذه الصفحة.
وجاء فى بلاغ نقيب المهن التمثيلية، أن المادة (٣٣٦) تنص على أنه “يعاقب بالحبس كل مَن توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوّرة أو إحداث الأمل، بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزوّر وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس مُلكاً له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتمّمه فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.
وتابع بلاغ أشرف زكي، أنه لما كان ما قام به الشخص المسؤول عن الصفحة المشكو في حقها يشكل جريمة نصب واحتيال، وكان الشاكي بصفته نقيباً للمهن التمثيلية يُعدّ هو المسؤول عن حقوق الأعضاء والنقابة، ويخشى حدوث أضرار لبعض الأشخاص والاستيلاء على أموالهم، لذلك نلتمس سرعة التحقيق في هذه الجرائم محل الشكوى، وإجراء تحريات من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول معرفة القائم على إدارة الصفحة وتفاصيل وملابسات هذه الواقعة، وإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية.
مجلة لها
إنضم لقناة النيلين على واتساب