تفاصيل استفادة المتقاعدين من الإعفاء من الضريبة في القانون المالي الجديد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، تفاصيل استفادة المتقاعدين من الإعفاء الذي أقرته الحكومة من الضريبة في قانون ماليتها للعام المقبل.
بايتاس ذكر أن 164 ألفا و744 متقاعدا سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة برسم قانون المالية 2025.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مسجلا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة.
وأضاف أن هذا الإجراء جاء في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، التي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين تنزيلا لمضامين قانون مالية 2024 وبلغت كلفته حوالي 5 ملايير درهم.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الملاحظ سابقا أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك.
وقال بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء عموما من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة على مدى سنوات.
وبالتالي، يضيف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ وذلك عبر تخفيف الضغط على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي من خلال إدراج مساهمين جدد معنيون بهذه الضريبة لكن لم يكونوا يؤدونها لقصور الإجراءات الضريبة التي كانت معتمدة سابقا.
وذكر أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026 بشكل نهائي، موضحا أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة محددة في 50 في المئة من مبلغ هذه الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.
كلمات دلالية المغرب تقاعد حكومة ضرائب متقاعدون معاشاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تقاعد حكومة ضرائب متقاعدون معاشات هذه الضریبة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.