كيف عاقب قانون المرور سائقي السيارات مطمسه اللوحات؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حدد قانون المرور في تعديله رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المخالفين لقواعد وآداب المرور بغية حماية حياة المواطنين من حوادث الطرق، حتى يلتزم قائدي المركبات بهذه القواعد لتقليل حدوث الحوادث، لذلك يتعين على جميع قائدي المركبات الامتثال لقوانين المرور واحترام القواعد الخاصة بالقيادة على الطرق والمحاور الجديدة.
نصت المادة ٧٤ مكرر فقرة ١١ من قانون المرور رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من ١٠٠ لـ٣٠٠ جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته ٥٠ جنيهًا.
المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.
ونص القانون على أن يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.
وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.
وفي حالة العود، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.
وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
١- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
٢- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
لجنة الإدارة المحلية بـ النواب توصي بعقد جلسة بحضور وزيري الزراعة لمناقشة مشكلات الأراضي
اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد.
من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف لمتابعة موضوع تقنين الأوضاع للأراضي والتسعير، كما سيتم عقد اجتماع آخر بحضور وزيري الري والزراعة، فيما يتعلق بمشكلات الري والأراضي الزراعية.
ودعا رئيس لجنة الإدارة المحلية، ممثلي وزارتي الزراعة والري والموارد المائية، إلى نقل وقائع جلسة اللجنة اليوم بكل ما تم فيها من مناقشات وملاحظات إلى الوزيرين لتكون في إطار نقل الأمر الواقع على الأرض فيما يتعلق بالمشكلات.
وطالب وزارة الري بإيجاد حلول للتعامل مع مشكلات الري دون ترخيص الموجود فى عدد من الأراضي الزراعية، وقال: "إن وزارة الزراعة حررت عقود أراضي لمواطنين خارج الحيز دون أن يكون لها مقنن مائي للري، والناس حفرت آبار لتروي الزراعات، فيجب ألا تضع وزارة الري العقدة فى المنشار، يجب أن نجد حلا".
ورد ممثل وزارة الري، قائلا: "هذا ليس معناه أن نقر بالمخالفة التى وقعت ونطالب البرلمان بأن يجد لنا حل، ونقترح أن الحالات التى تروي من آبار مخالفة أن يتم تغليظ العقوبة فى القانون للحبس".
وعلق "السجيني"، قائلا: "ده مش حل بل سيزيد من الفساد، وهناك حالات تحتاج لمرحلة انتقالية وما أكثرها، ونحن لا نؤيد إقرار الخطأ ولكن الإنكار والإصرار دون إمكانيات سيؤدي لفشل".
وأيده النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، موجها حديثه لممثل "الري"، قائلا: لا تشدد فى العقوبة حتى لا تدخل فى معركة خسرانة ويقال إننا أخرجنا مادة في القانون مش هنعرف نطبقها"، وتابع: "المواطن خالف في غيابك، وبسبب وجود ضعاف النفوس تركوه يخالف، فلو أنت لا تملك القدرة على علاج وضع قائم فلا تعقده أكثر بنصوص لا تطبق".
من جانبه، قال هاني حجازي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن العقد الذي يحرره مع المنتفع بالأرض الزراعية يتضمن الصيغة الخاصة بوزارة الري حتى يعلم المنتفع أنها مطلوبة قبل صدور الموافقة من الهيئة، وتابع: "نحن من يجري على موافقة الري ونصها موجود داخل العقد".
وتابع: "بدأنا حصر الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتم إسناده لهيئة المساحة، ونعمل منذ شهرين والحصر سيكون دقيق لأننا نعمل على الأرض ونغطي جميع الأماكن وسنضع خريطة تفاعلية للأراضي الزراعية فى مصر، ونسير على نفس الخط مع وزارتي الزراعة والري حتى نستطيع إغلاق الفجوة الموجودة بين الجهتين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطرق والمحاور الجديدة الطرق والمحاور حوادث الطرق رخصة القيادة طمس اللوحات المعدنية طمس اللوحات مجلس النواب مخالفة المرور مشروع قانون مقدم من الحكومة مناقشة مشروع قانون لجنة الإدارة المحلیة اللوحات المعدنیة قانون المرور وزارة الری فى حالة فی حالة لا تزید
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال الجنسي للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.