حكم تصدق الزوجة من مال زوجها.. دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ هناك امرأةٌ تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى في ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء إنه لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً، أمَّا الشيء اليسير الذي يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً، فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به: فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا.
وتابعت: وحثَّ الشرع الشريف على الصَّدقة وندب إليها، فقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصدقة الزوج والزوجة الفقراء التصدق صدقة المرأة المزيد من مال زوجها
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.