ما المحظورات القانونية لحماية مجرى النيل وجسوره وفقًا للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 65 من قانون الموارد المائية والرى، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذه القانون وجميع القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المقررة بقوانين أخرى، يحظر ارتكاب أي من الأعمال الآتية:
1-إقامة أي مبان أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء الأوراق.
2- إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية (ثابتة، متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من هذه الموافقة.
3-رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائى عام، دون ترخيص من الوزارة.
4- إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذى يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار، دون ترخيص من الوزارة.
5- عمل أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أي حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
6-إقامة أي منشآت سياحية أو نواد أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمبانى والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية والري منشأة نهر النيل نهر النیل وفرعیه من الوزارة إقامة أی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين بسوهاج.. هذه عقوبتهم القانونية
عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء أمس الأربعاء، لمتابعة انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب داخل مصر بـ30 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا، وغلق اللجان.
وأوضح المستشار عبد المنعم التايب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج بوجود كثافات أمام اللجان حتى بعد انتهاء موعد الغلق التي تشهدها لجنة عامة واحد بـ55 لجنة فرعية وتم الدفع بمستشارين وموظفين احتياطيين لسحب تلك الكثافات، مؤكدا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من أشخاص ممن يقدمون رشاوى وبحوزتهم أموال وبطاقات وتحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتمكين آخر ناخب موجود في جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته.
ووجه المستشار أحمد بندارى حديثه بالشكر لأبناء مصر عموما وبشكل خاصة للناخبين الذين استقطعوا من وقتهم في سبيل المشاركة في العملية الانتخابية وتكبدوا العناء وتحملوا الظروف المناخية مع دخول فصل الشتاء لكى يعبر كل منهم عن رأيه داخل صندوق الاقتراع إيمانا منه بقيمة صوته في تحديد شكل المجلس النيابى وبل وفى صياغة مستقبل هذا البلد العزيز علينا جميعا.. شكرا للمرأة المصرية قاطرة هذا الوطن وقلبه النابض وعقله الواعى في كل استحقاق انتخابى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشاوى الانتخابية طبقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
عقوبة الرشاوى الانتخابية
ونصت المادة رقم (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:
استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.
عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.
طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.