شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، حيث تتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.

وجاءت المواد كالتالى:

مادة (25)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.


مادة (26)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة (27)

تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

مادة (28)

تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، حسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.

مادة (32)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجلسة العامة لمجلس النواب استحقاق الدعم المستشار الدكتور حنفي جبالي الضمان الاجتماع الجلسة العامة الدعم النقدی المساعدة أو توافر شروط

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 17 لسنة 2025، والذي يتضمن الضوابط الكاملة المنظمة للدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، والمحظورات التي يجب تجنبها خلال الحملة الدعائية. 

ويهدف القرار إلى ضمان الشفافية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وضبط التمويل والإنفاق على الدعاية الانتخابية.

الهيئة العامة للاستثمار تبحث سُبل نقل سلاسل الإنتاج الصينية في قطاع الملابس إلى مصر الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر القواعد المنظمة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الحق في الدعاية الانتخابية وفق القانون

نص القرار على أحقية كل مترشح، سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم، في إعداد وممارسة دعاية انتخابية حرة، من خلال توزيع مواد دعائية، ووضع لافتات وملصقات وفق الضوابط، واستخدام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية. 

 

كما يجوز للمرشح أن يعيّن مسؤولًا لإدارة حملته الدعائية على أن يقدّم إخطارًا رسميًا للهيئة مع إقرار القبول من الطرف الثاني.

توقيت الدعاية الانتخابية والصمت الدعائي

حددت الهيئة أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتنتهي في تمام الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع. وفي حال الإعادة، تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الجولة الأولى وحتى الساعة 12 ظهرًا قبل موعد الاقتراع في الإعادة.
ويُحظر ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية خارج هذه الفترة.

الحدود القصوى للإنفاق على الدعاية

وفقًا للقرار، فإن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في النظام الفردي يبلغ 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يُسمح بإنفاق 200 ألف جنيه.
أما في نظام القوائم، فقد حُددت حدود الإنفاق حسب عدد المقاعد؛ حيث يبلغ الحد الأقصى للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا: 2.167 مليون جنيه، ويصل إلى 6.167 مليون جنيه للقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا.

وتنخفض هذه الأرقام في مرحلة الإعادة إلى 867 ألفًا و2.467 مليون جنيه على التوالي.

ضوابط التبرعات ومصادر التمويل المسموح بها

يسمح للمرشح بتمويل حملته من أمواله الخاصة، كما يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أشخاص طبيعيين مصريين أو من أحزاب مصرية، على ألا تتجاوز نسبة التبرع من أي جهة 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق.

ويُمنع تلقي أي دعم أو تمويل من جهات محددة، منها:

أشخاص اعتباريون مصريون أو أجانب.جهات أو منظمات دولية.دول أو كيانات يشارك أجانب في رأسمالها.أي شخص طبيعي أجنبي.إدارة التمويل والدعاية عبر حساب بنكي موثق

ألزم القرار كل مرشح بفتح حساب مصرفي بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بمكاتب البريد، لتوثيق كل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالحملة.

كما يجب إخطار لجنة متابعة الانتخابات بكل حركة مالية تتم داخل الحساب خلال 24 ساعة فقط.

إلزام المترشحين بسجلات مالية دقيقة

على كل مرشح أو قائمة أن يمسك سجلًا ماليًا منتظمًا وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، يُدوّن فيه كافة مصادر التمويل وتواريخ التبرعات وقيمتها ونوعها، بالإضافة إلى نفقات الحملة.
 

ويُشترط تقديم تقرير مالي يومي للجنة متابعة الانتخابات، وللهيئة الحق في الاستعانة بخبراء من وزارة العدل لمراجعة الحسابات عند الحاجة.

الاستخدام العادل لوسائل الإعلام

أوضح القرار أن للمترشحين الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة ضمن الإمكانيات المتاحة، على أن يتم توزيع الوقت بالتساوي بينهم، دون تمييز، في كل من النظام الفردي والقوائم. ويجب على وسائل الإعلام إبلاغ الهيئة فورًا بأي خرق لضوابط الدعاية من قبل المرشحين.

محظورات الدعاية الانتخابية: التزام صارم بالقانون والدستور

شددت الهيئة الوطنية على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التنظيمية في أثناء الحملة، وحظرت ارتكاب عدة أفعال دعائية، أبرزها:

التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين.استخدام الشعارات الدينية أو الدعوات التمييزية أو المحرضة على الكراهية.ممارسة أو التهديد بالعنف.استغلال المباني والمرافق العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية.تقديم تبرعات أو هدايا أو وعود بمنافع مادية أو غير مادية للتأثير على الناخبين.الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.حظر استغلال الوظائف العامة في الحملة الانتخابية

أكد القرار على حظر مشاركة شاغلي المناصب السياسية والإدارية العليا في أي نشاط دعائي للمرشحين، بشكل قد يؤثر على نتائج الانتخابات أو يُخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين، لضمان حيادية مؤسسات الدولة خلال سير العملية الانتخابية.

مقالات مشابهة

  • مسؤولون ومختصون: استحقاق يعزز مكتسبات الموروث الإنساني
  • إضافة فئات جديدة.. المستحقون للدعم النقدي في القانون الجديد
  • بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
  • الكويت تُعلن ضوابط جديدة لمعالجة حالة من سحبت منهم الجنسية وفق بند «الأعمال الجليلة»
  • مدير تعليم القليوبية يوجه بتكثيف الدعم وتأمين لجان الثانوية العامة في يومها الأخير
  • موعد صرف الدعم النقدي الشهري تكافل وكرامة عن شهر يوليو
  • الوطنية للانتخابات: نملك صلاحية تحويل أي واقعة تشكل جريمة إلى الجهات المختصة
  • 3 سنوات دراسة.. ضوابط القبول في نظام البكالوريا الجديد
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025
  • لا يجوز الجمع بين دائرتين بنظام الفردي.. «الوطنية للانتخابات» تعلن إجراءات الترشح لمجلس الشيوخ 2025