قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل دوكو سيارات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22217 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "سامح ع إ"، 20 سنة، عامل دوكو سيارات، مقيم عزبة عنبة مركز الخانكة، لأنه في يوم 14 / 8 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهر مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار مصر اخبار محافظة القليوبية اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المؤبد غرامة مالية الإتجار بالمخدرات الهيروين

إقرأ أيضاً:

القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين

تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط  بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر  الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .

نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحيرسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوكآليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيلسيف زاهر: البنك الأهلي يطلب 80 مليون جنيه للاستغناء عن أسامة فيصلوزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية

في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.

كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.


و  يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.

عقوبات المخالفين


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

طباعة شارك قانون البنك المركزى إصدار العملات العملات ترخيص غرامات أعمال البنوك

مقالات مشابهة

  • السجن وغرامة 10 آلاف ريال لمقيم آسيوي لإنشائه حملة حج وهمية
  • ولـ.ع فيه بالبنزين.. الإعدام شنقا للمتهم بقـــ.تل والده في الخانكة
  • لاتهامه بقتل والده حرقا.. تأييد حكم إعدام مساعد حداد فى الخانكة
  • تأييد حكم الإعدام والسجن المؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة
  • المشدد لعامل بتهمة التعاطي والاتجار في الحشيش بالقليوبية
  • حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر
  • بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا
  • السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج