وزير العمل: فتح باب التقديم لخريجي قسم الجغرافيا للتدريب المجاني على مهنة "مساح عام"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم للدورات التدريبية المجانية لخريجي كليات الآداب قسم الجغرافيا من جميع المحافظات، وذلك في جامعة بدر بالقاهرة.
يهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير مهارات المشاركين في استخدام أحدث أجهزة القياس والاستشعار عن بعد، استعدادًا للعمل في مهنة "مساح عام"، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح الوزير أن هذه الدورات تأتي ضمن إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر، مشيرًا إلى أن الخريجين الذين سيكملون الدورات بنجاح سيحصلون على شهادة معتمدة من الوزارة والجامعة.
وأوضح أن التقديم على هذا اللينك: https://trmom.manpower.gov.eg/CouresForDono/Index?Id=6 ، يبدأ من أول يناير 2025، ولمدة 15 يوما، مع إحضار صورة شهادة التخرج "الليسانس"، والبطاقة الشخصية عند المقابلة.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذا البروتوكول يأتي في إطار استمرار الوزارة في تطبيق منظومة التدريب المهني، على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الشركاء، بهدف تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة بدر دورات تدريبية محمد جبران وزير العمل محمد جبران وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.