قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وأوضح النائب محمد عزت القاضي في بيان صحفي له ، إن قانون لجوء الأجانب، فهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، كما أن القانون يتضمن للمرة الأولي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

وتابع: كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، وويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللاجئين الاتفاقيات الدولية الحقوق الالتزامات قانون لجوء الأجانب المزيد لشؤون اللاجئین

إقرأ أيضاً:

المغرب أول مساهم في صندوق المرونة التابع للمنظمة الدولية للهجرة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تلقيها مساهمة طوعية استثنائية من المملكة المغربية لصالح صندوق المرونة الجديد، ليُصبح المغرب أول دولة عضو تقدم هذا الدعم.

ويُعد صندوق المرونة مبادرة عالمية أطلقتها المنظمة بهدف تعبئة 100 مليون دولار أمريكي من التمويلات المرنة، لدعم العمليات الإنسانية الأساسية والاستجابة الطارئة لفائدة المهاجرين والسكان النازحين.

تُمكن مساهمة المغرب المنظمة من الحفاظ على قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة، وتعزيز جاهزيتها لتقديم الدعم للمحتاجين من المهاجرين في أي وقت ومكان. كما تجسد هذه الخطوة الهدف الرئيسي من الحملة: تعبئة موارد غير مخصصة تتيح للمنظمة الاستجابة للأزمات، وتقوية وجودها الميداني، وضمان استدامة قدراتها الأساسية، من الحماية إلى مكافحة الاتجار بالبشر.

وبهذه المبادرة الرائدة، يؤكد المغرب مرة أخرى ريادته في مجال حوكمة الهجرة العالمية، وتضامنه مع الفئات الهشة والمتنقلة حول العالم.

مقالات مشابهة

  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
  • المغرب أول مساهم في صندوق المرونة التابع للمنظمة الدولية للهجرة
  • رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يكشف لشفق نيوز ما جرى لسفينة حنظلة
  • سيلين شميت لـ سانا: تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا بدعم هذه العائلات من خلال توفير وسائل النقل لهم ولأمتعتهم، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم لإعادة اندماجهم في مجتمعاتهم
  • المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت لـ سانا: بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم اليوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • رفض قانون الحشد أسبابه عقائدية.. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات