بعد موافقة الرئيس.. ننشر أبرز بنود قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء على قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد لشؤون اللاجئين
لجنة حكومية لشؤون اللاجئين
تكون اللجنة الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، ومهامها تشمل استقبال طلبات اللجوء، فحصها، واتخاذ قرارات بالموافقة أو الرفض، وتتولى جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين.
تبعية اللجنة
تتبع اللجنة مجلس الوزراء المصري، وتتعاون اللجنة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
مدة البت في طلبات اللجوء- 6 أشهر: للفصل في طلبات اللجوء لمن دخل البلاد بطريقة مشروعة.
- سنة بحد أقصى: للفصل في الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة.
حقوق اللاجئين وفق القانون الجديد
- الحصول على وثيقة سفر خاصة باللاجئين.
- حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
- الحق في التقاضي أمام المحاكم المصرية.
- الحق في العمل وفقًا للقواعد المنظمة لعمل الأجانب.
- الحق في التعليم داخل المؤسسات التعليمية المصرية.
- الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة للاجئين من الخارج، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
المحظورات
- منع تسليمه قسرًا إلى بلده الأصلي أو أي دولة قد يتعرض فيها للخطر.
- شالالتزام بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لإقامته وعمله.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجوء الأجانب اللجوء الجريدة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قانون ا
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.