بوابة الوفد:
2025-05-21@05:42:48 GMT

سيارة مسرعة تنهي حياة طفل دهسًا في المعادي

تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT

تواصل الاجهزة الامنية بمديرية امن  القاهرة البحث عن قائد سيارة ملاكي، دهس طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات بمنطقة كوتسيكا بدائرة قسم شرطة المعادي، ولاذ بالفرار. 

سيارة مسرعة تنهي حياة طفل دهسًا في المعادي 

وتبينت جهات التحقيق أنه أثناء قيام الطفل بالبحث عن نظارته التي سقطت وهو يعبر الطريق، جاءت سيارة مسرعة، اصطدمت به، ولاذ قائدها بالفرار تاركًا الطفل وسط بركة من الدماء.

 

وتم نقل الطفل من خلال الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادي إلى مشرحة المستشفى، والتي كانت انتقلت إلى مكان الحادث فور تلقيها بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع طفل إثر دهس سيارة له. 

وبالانتقال تم العثور على جثة الطفل وبجواره نظارته التي أكد شهود العيان أنه كان يبحث عنها أثناء اصطدام السيارة به.

وتم تشكيل فريق بحث يواصل جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لكشف هوية قائد السيارة وضبطته.

كما أمرت جهات التحقيق المختصة بنقل جثة طفل المعادي المدهوس إلى مشرحة مستشفى البنك الأهلي، وتولت الجهات المعنية التحقيقات بالواقعة.

سمسار وراء..  واقعة التشهير والإساءة لسمعة نائبة محافظ الجيزة

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، بالتنسيق مع مباحث الإنترنت، في كشف ملابسات واقعة التشهير والإساءة لسمعة نائبة محافظ الجيزة، عبر صفحة على الفيس بوك، يديرها مجهول. 

وتمكنت أجهزة الأمن في غضون 24 ساعة ،من تقديم النائبة للبلاغ، من كشف هوية المتهم وضبطه، وتبين أن المتهم يبلغ من العمر 37 عاما، ويعمل سمسار ويدير حسابا باسم “أ. ح”، ويقوم حاليا رجال المباحث باستجوابه للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إعداد المحضر اللازم وتدوين اعترافات المتهم، لإحالة الملف إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها.

وكانت نائبة محافظ الجيزة تقدمت ببلاغ إلى مباحث الجيزة، تتهم فيه مجهولًا بالإساءة إليها وإلى سمعتها عبر موقع “فيسبوك”، من حساب يحمل اسم (أ. ج).

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث  مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع إدارة مباحث الانترنت للتوصل إلى المتهم وضبطه، بعد التأكد من الإساءة إلى نائبة المحافظ عبر صفحة على الفيس بوك.

وأكد الفريق البحثي أنه بدأ في جمع التحريات والمعلومات حول الصفحة والقائم عليها للتوصل إلى هويته وضبطه ومثوله أمام النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نائبة محافظ الجيزة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

إقرأ أيضاً:

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

قدم دفاع المتهم في واقعة الطفل ياسين، بمحافظة البحيرة، طلب الاستئناف علي الحكم والطعن على الحكم الصادر بمحكمة جنايات أول درجة بدمنهور، إلى محكمة الاستئناف، وجارى تحديد دائرة جنايات مستأنف لمحاكمة المتهم.

كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات بالسجن المؤبد عما أسند إليه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.

وجاء بحيثيات الحكم، أنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية.

حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة، فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراخ لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة، وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 268 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة وهي اجتماع ظرف صغر سن المجني عليه بعدم بلوغه.

والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.

وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:

وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده.

وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مباحث ثان أسيوط تكثف جهوده للقبض على المتهم بقتل سائق توك توك بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق
  • عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة بالاسماعيلية| فيديو
  • «خبطه وهرب».. إصابة طفل دهسته سيارة مسرعة في أطفيح
  • مد أجل الحكم على المتهم بإنهاء حياة مهندس التجمع
  • أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل سيدة في مدينة 6 أكتوبر
  • ضبط المتهم في جناية قتل أثناء اختباءه بعقار بقليوب
  • دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات
  • وجبة مجانية تنهي حياة عصابة بأكملها
  • إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة أمام مدرسة بالمقطم
  • دهسته سيارة مسرعة.. تحقيقات موسعة في مصرع شخص بالتجمع