هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
رد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل بشأن ما إذا كان هل يحق أن يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلاءها طبقا لقانون الإيجار القديم.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المستأجر لا يحق له أن يحصل على تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم من المالك ، لأنه في القانون المدني العادي أي تحسينات أو إصلاحات تكون من حق المالك بعد أن يستغل المستأجر شقة الإيجار القديم حتى مدة استغلالها ثم يسلمها للمالك بعد ذلك.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المالك شقة الإيجار القديم المستأجر العلاقة بین المؤجر والمستأجر القیمة الإیجاریة القانونیة قانون الإیجار القدیم من تاریخ العمل الخاضعة لأحکام من هذا القانون إیجار الأماکن بحسب الأحوال مجلس الوزراء المشار إلیه عدم الإخلال الکائنة فی لسنة ۱۹۸۱ إیجار ا قرار من فی شأن
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. الترجي التونسي يقرر إغلاق ملف تجديد البلايلي ورحيله عن النادي
أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، في بيان رسمي، إغلاق ملف تجديد عقد يوسف البلايلي، لاعب الفريق الأول، وتوجيه الشكر له.
حرصًا على إطلاع جماهيرنا الوفية على مستجدات ملف اللاعب محمد يوسف البلايلي، تُعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أنه، وبعد استنفاد جميع مراحل التفاوض وانقضاء كافة الآجال التي تم الاتفاق عليها بين مختلف الأطراف، فقد تقرر غلق ملف تجديد عقد اللاعب بصفة نهائية.
وتذكّر الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي بأنه تم، بتاريخ 5 جوان 2026، الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين رئيس النادي السيد حمدي المدب ونائب الرئيس السيد شكري الواعر واللاعب محمد يوسف البلايلي، يقضي بتجديد عقده لمدة سنتين إضافيتين، في إطار حرص النادي على المحافظة على ركائز الفريق وضمان استقراره الفني.
ومنذ ذلك التاريخ، تمسكت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي بهذا الاتفاق، انطلاقًا من قناعتها بالقيمة الفنية للاعب، ورغبتها في الحفاظ على أحد ركائز الفريق إضافة إلى أهمية المحافظة على أحد الأماكن العشرة المتاحة في قائمة الانتدابات، بما يضمن حسن التخطيط للموسم الرياضي الجديد ويمنح الإطار الفني أفضل الخيارات الممكنة.
وفي هذا الإطار، أوفت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي بجميع تعهداتها والتزاماتها الاخلاقية تجاه اللاعب، وعملت على تذليل مختلف الجوانب المالية والإدارية والقانونية، كما قدمت له عرضًا ماليًا محترمًا يعكس مكانته داخل النادي، مع المحافظة على مستوى أجره السابق دون أي تخفيض إضافة الى خلاص مستحقاته السابقة ، في تجسيد واضح لثقتها في إمكاناته الفنية ورغبتها الصادقة في استمراره ضمن صفوف الفريق.
كما وضعت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي على ذمة اللاعب جميع الوثائق والمعطيات التي يملكها النادي، بما من شأنه دعم ملفه أمام المحكمة الرياضية الدولية، في ما يتعلق بالعقوبة المسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ووضعت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي، في أكثر من مناسبة، مواعيد مفتوحة على ذمة اللاعب لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من مدى جاهزيته لخوض المباريات، إضافة إلى استكمال إجراءات إمضاء عقد التجديد،
وبعد تجاوز الخلافات التي طرأت خلال مسار المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بإتمام إجراءات تجديد العقد يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، إلا أن اللاعب لم يحضر في الموعد المتفق عليه.
على اثر ذلك تمٌ في ما بعد الاتفاق مجددًا على تحديد يوم الخميس 23 جويلية 2026 كآخر أجل نهائي لإجراء الفحوصات الطبية وإمضاء عقد التجديد لمدة سنتين إضافيتين. غير أن هذا الموعد انقضى بدوره دون حضور اللاعب ووكيل أعماله ودون استكمال إجراءات التعاقد.
وبناءً على ما سبق، وبعد أن أوفت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي بجميع التزاماتها وتعهداتها الأخلاقية والرياضية والمالية والإدارية والقانونية تجاه اللاعب، فقد تقرر غلق ملف تجديد عقد محمد يوسف البلايلي بصفة نهائية.
وإذ تتمنى الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي للاعب محمد يوسف البلايلي كامل التوفيق والنجاح في بقية مسيرته الرياضية، فإنها تؤكد لجماهيرها الوفية أن مصلحة الترجي الرياضي التونسي، وهيبة النادي، واحترام كلمته والتزاماته، ستظل دائمًا فوق كل اعتبار، وأن الحفاظ على استقرار الفريق ومصداقية المؤسسة يمثلان من الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها.
كما تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي جماهيرها أنها شرعت في دراسة خيارات أخرى في سوق الانتقالات ، بما يتماشى مع رؤية الإطار الفني، ويضمن تدعيم الفريق بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة وتحقيق أهداف الترجي الرياضي التونسي خلال الموسم الرياضي القادم.