طالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ بإضافة عبارة النفسية إلى نص المادة 21 من قانون المسؤولية الطبية و المتعلقة صرف التأمين فى حالات الضرر الناتج عن خطأ طبي ، و قال "فريد":" الضرر النفسي  منصوص عليه فى قوانين  الدول الاخرى ، و يجب اضافتها حتى لا نكون مخالفين لما هو معمول به دوليا "

و تنص المادة 21 على ان "  يشمل التامين حالات الوفاة و العجز و الاصابة البدنية لمتلقي الخدمة و ذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة فى هذا الشأن .

و يكون اداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقا لاحكام هذا القانون او بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض ، و يصدر تحددي شروط و ضوابط و فئات و اسعار عمليات التأمين التى يغطيها الصندوق قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة الملاية ".

و وافقت الحكومة على اضافة العبارة لتصبح الجملة " الاصابة البدنية و النفسية " ، و عادت مرة اخرى لرفضها و حذف العبارة . 


و علق النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا : "لما بنفتح الموضوع قوي التعويضات بتقف ، فمثلا في قانون ذوي الاعاقة ن توسعنا فى التعويض،و  عند التطبيق لم نستطيع التطبيق فظلم ناس كثيرين هم مستحقين لان التعريفات كانت كبيرة جدا ". و اضاف: العبارة المقترحة جميلة و لكن يجب ان نتأكد انها لن تؤثر على الاصل " . 


و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس : " عدم ضبط النص و لم يشمل من اصيبوا بعاهة نفسية ، سنواجه مشكلة ن فمثلا ،  احد الاطباء تعامل مع شخص معين نفسيا بالكهرباء فدمر نفسيا ، فلن تستطيع محاسبته  على مثل هذا النص بغير العبارة النفسية ". 


و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا  : ندعو المجلس للموافقة على هذا النص كما هو ، مع وعد بدراسة كيفية تطبيق الجزئية النفسية لاننا نتعامل مع التامين حتى لا يكون هناك اساءة استخدام"
.وافق المجلس على المادة كما هي دون تعديل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية المزيد

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.

وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.

وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».

كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.

وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.

كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.

ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».

اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر

بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»

بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • ماذا يجري في حضرموت؟.. كاتب سعودي يهاجم المجلس الإنتقالي ويحمله المسئولية
  • اجتماع تشاوري لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني وإنشاء مجلس الشيوخ
  • «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر
  • المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية ينظم ندوة للتنسيق بين اللجان والجهات المؤسسية
  • انتظام المشاركة فى األقصر
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • مجلس النواب يوافق على موازنة 2026 بعجز يتجاوز 2.1 مليار دينار
  • صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى