التطبيق من 1 يناير 2025: رسوم التأمين على عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة (مستند)| عاجل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من أول يناير المُقبل تطبيق رسوم التأمين بالنسبة للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على المؤمن عليهم، وبينهم عمال المقاولات والسائقين والعمالة غير المنتظمة.
تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينيوخاطبت الهيئة مكاتب التأمينات الاجتماعية عن طريق نظام المراسلات الداخلية للهيئة بشأن تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك ورسوم التأمين على عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة والسائقين.
وفي ضوء أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقررار من رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 يتحدد الأدنى والأقصى لـ أجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2025 وفقًا لما يلي:
أولًا: فئة العاملين لدى الغير من ذوي الأجور الحكمية- يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه.
- يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 14 ألفا و500 جنيه.
ثانيًا: عمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الصيد- عامل ماهر أجر الاشتراك 2530 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 10% من قيمته.
- عامل متوسط المهارة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.
- عامل محدود المهارة 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- عامل الصيد لدى الغير 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- سائق درجة أولى 2650 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 15% من قيمته.
- سائق درجة ثانية 2530 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 10% من قيمته.
- سائق درجة ثالثة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.
- سائق رخصة خاصة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.
- تباع 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
رابعا: أصحاب الاعمال ومن في حكمهم والعاملين المصريين بالخارجيتحدد دخل الاشتراك وفقاً للجدول المرفق بمراعاة الضوابط الآتية:
1- ألا يقل دخل الاشتراك عن أجر الاشتراك التأميني السابق.
2- ألا يقل دخل الاشتراك لفئة أصحاب الأعمال عن أكبر أجر أشتراك شهري للعاملين لديه.
3- ألا يقل دخل الاشتراك لفئة أصحاب الأعمال عن الدخل الضريبي المتخذ أساسا لربط الضريبة
4- ألا يقل دخل الاشتراك عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.
- العمالة غير المنتظمة الخاضعين للبند رابعا من المادة (2) من القانون رقم 148 لسنة 2019.
- أصحاب مراكب الصيد غير الآلية وغير الشراعية العاملة فى نهر النيل والبحيرات المراكب التي تعمل بمجداف.
- يتحدد أجر الاشتراك بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بواقع 2300 جنيه شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أجر الاشتراك التأميني الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني لأجر الاشتراک التأمینی أجر الاشتراک التأمینی لأجر الاشتراک ا الأدنى والأقصى عمال المقاولات غیر المنتظمة من قیمته
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة (تفاصيل)
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.