وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. 

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة اليوم على:مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة  الالتزام بالقواعد الآتية:

1.

اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة

4 تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب العلاج لجنة الشؤون الصحية قانون المسؤولية الطبية الأجهزة الطبية المزيد

إقرأ أيضاً:

قوائم الحماية ووزارة الصحة

 

 

عيسى الغساني

في زمن تتسارع فيه النظم الصحية، ويعتمد فيه تقديم الرعاية الطبية على التكنولوجيا والأجهزة الحساسة، لم يعد انقطاع الكهرباء أو المياه عن مستشفى أو مركز صحي أو مركز تأهيل طبي، خطأً إداريًا عابرًا؛ بل قد يُعد فعلًا يحمل في طياته خطرًا جسيمًا على حياة المرضى والمراجعين والعاملين ويمس أحد أقدس الحقوق، الحق في الصحة والحياة.

إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا؛ بل واجبًا أخلاقيًا وقانونياً لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانًا معنويًا ونفسيًا للمواطنين والمقيمين والزُوَّار.

ويُعد الحق في الحصول على الخدمة الصحية حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس به أو تعطيله. وتلتزم الجهات الصحية العامة والخاصة بضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية دون انقطاع، وبما يحقق الكرامة الإنسانية ويحفظ الحق في الحياة.

وبمقتضى القانون يُحظر على أي جهة، تحت أي ظرف، اتخاذ إجراء يؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه أو أي مورد أساسي عن المنشآت الصحية؛ سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو مراكز تأهيل طبي، لما في ذلك من تهديد مباشر لصحة المرضى وسلامتهم.

ومن باب التحرز لحماية حق الخدمة الصحية يعد أي إهمال أو تقصير يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمة الصحية مساسا بحق أصيل، وقد يُشكّل مسؤولية قانونية مدنية أو جنائية.

والحماية القانونية تجد أساسها في منع أضرار وأخطار هي:

عند انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة صحية، حتى ولو لدقائق، قد يتوقف:

عمل أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي. تبريد الأدوية الحساسة، مثل الأنسولين ولقاحات الطوارئ. تشغيل غرف العمليات والعناية المركزة. توقف أجهزة ومعدات العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي.

وفي حالات الطوارئ، تكون الثواني فاصلة بين الحياة والموت. لذا يجب أن يتدخل القانون، لا كمجرد تنظيم إداري، بل كضمان أساسي لحماية الأرواح من الانقطاع المفاجئ للخدمات الحيوية.

وانقطاع المياه عن مركز صحي أو مستشفى أو مركز تأهيل طبي لا يعني فقط تعطيل النظافة، بل:

يعيق عمليات الجراحة والتعقيم. يرفع من خطر انتشار العدوى. يمنع تقديم أبسط أشكال الرعاية الصحية والإنسانية.

وفي العديد من الدول مثل فرنسا وألمانيا وكندا، تم اعتماد قوائم حماية خاصة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي، تمنع بموجبها شركات الكهرباء والمياه من قطع الخدمات دون موافقة مسبقة وتدابير بديلة، مع إشعار كافٍ.

وينبغي أن تُدرج جميع المنشآت الصحية في قائمة “المنشآت الحيوية”، ويُفرض على شركات التوزيع نظام إنذار مبكر وخطط بديلة تضمن استمرارية الخدمة دون أي خطر على الأرواح.

إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا، بل واجبًا أخلاقيًا ودستوريًا لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانا معنويا ونفسيا للمواطنين والمقيمين والزوار.

ولعلَّه من الملائم بدافع من المصلحة العامة والقانون أن تتصدى وزارة الصَّحة بما لها من صلاحيات قانونية بموجب مرسوم إنشائها وتصدر لائحة الحماية للمنشآت الصحية الخاصة بحيث يضمن عدم قطع التيار الكهربائي والمياه إلّا بإشعار وفقًا لنظام إشعار مؤسسي عبر وزارة الصحة، مع إلزامية وضرورة الخُطط البديلة لضمان استمرار تقديم الخدمة؛ بما يعني أن تكون المنشآت الصحية لديها، ما يضمن استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.

وأخيرًا.. القانون الذي لا يحمي المريض من الظلام والعطش، لا يحمي أحدًا.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • قوائم الحماية ووزارة الصحة
  • الصحة: تدريب 891 ألفًا و603 من الكوادر الطبية لرفع كفاءتهم المهنية
  • «الزراعة»: مستمرون في التعاون مع لجنة الشؤون الأفريقية لبحث زيادة فرص الاستثمار
  • قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
  • تقرير: عشرات الوفيات بسبب الأجهزة الطبية المعطلة في المستشفيات الحكومية البريطانية
  • الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
  • الصحة: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بمستشفيات التأمين خلال العقد الأخير
  • الصحة: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بمستشفيات التأمين الصحي
  • تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج أمام مجلس الدولة.. في هذا الموعد
  • حالة زادت على 300 ألف دينار .. ماذا تعني “العناية الطبية” لإصابة العمل؟