وزارة العدل في أسبوع | مناقشة رفع الدعوى الجنائية والتصديق على المحررات الرسمية في 4 محافظات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
خدمة التصديق على المحررات الرسمية
اطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (4) مكاتب تصديق بمحافظات (الفيوم - بنى سويف - البحيرة - الوادى الجديد)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 5 يناير لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات.
جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".
وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل 4 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تدريب المستشارون والإداريون العاملون بتلك المكاتب على أعمال التصديق على المُحررات.
2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.
3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.
وجدير بالذكر أن اجمالي عدد مكاتب التصديق أصبح (24) مكتب فى المحافظات الآتية: (سوهاج - المنيا - كفر الشيخ -دمياط - السويس - بورسعيد- الغربية- الشرقية - مطروح - القليوبية - الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان) بالإضافة إلى الأربع مكاتب الجدد.
رفع الدعوى الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل. جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
قافلة طبية
نظمت وزارة العدل قافلة طبية شاملة بمقر نادي القضاة بمحافظة سوهاج على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في إطار توجيهات المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، لدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.
وضمت القافلة نخبة من كبار الأطباء من مستشفى السلام الدولي في تخصصات الباطنة، الجهاز الهضمي، القلب، العظام، الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى تقديم خدمات مثل الفحوصات الطبية، رسم القلب، وقياس السكر وضغط الدم، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة.
كما شملت القافلة ندوة توعوية للتعريف بالمبادرات الصحية الوطنية، ألقاها الدكتور نبيل فرج، استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة، بمشاركة عدد من كبار الأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل رئيس الجمهورية العدل المحررات الرسمية وزارة العدل في أسبوع التصديق على المحررات المزيد
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات
التطور التكنولوجي المستمر أصبح من أسباب أنتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني مما جعله تحديا يشكل تهديدا للأفراد والمؤسسات في مصر.
يعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، إكس "تويتر سابقآ" ، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.
وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.
في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.
نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
يشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.
تجدر الإشارة إلى أهمية التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع.
في النهاية، يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة في مصر.
مشاركة