ماذا تعرف عن المادة 27 المستحدثة بقانون المسؤولية الطبية؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتضمنت المناقشات إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من مشروع القانون واستبدالها بمادة مستحدثة تحمل رقم 27.
تستعرض "البوابة نيوز" النص المستحدث للمادة 27 والتي نصت علي إلغاء عقوبة الحبس للطبيب أو مقدم الخدمة في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.
وتنص المادة (27) المستحدثة على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
العقوبة المحددةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المادة 27 لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسؤولية الطبية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .