تأييد حكم الإعدام لعاطل والمشدد 10 و5 سنوات للمتهمين بقتل خفير خصوصى ببنها
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قضت الدائرة الأولي جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، تأييد حكم المستأنف بالإعدام شنقا لعامل، وكذلك السجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الثاني، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ3 متهمين، بتهمة قتل خفير خصوصي أثناء قيامه بحراسة حديقة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم الأول.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5261 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 497 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ح م"، عامل، "محمد ص ه"، "أحمد ع ج"، و"نادر م ا"، و"محمد ص ص"، مقيمين دائرة مركز بنها، لأنهم في يوم 2023/1/24، قتلوا عمداً المجني عليه "ناصر مصلحي محمد مصلحي"، مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وإزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف، إثنين فرد خرطوش وذخائر وأدوات "طوب"، بأنه وعلي إثر خلافات سابقة فيما بينهم والمجني عليه اتفقوا جميعا فيما بينهم على قتله وإزهاق روحه وتوجهوا إلى حيث محل عمله الحديقة التي يخفرها، والموقنين سلفا وجوده بها.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى أشهروا الأسلحة النارية حيازتهم، أحرزها الأول والثاني منهم وأطلقا عليه عيارين صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه علي النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش، وحاز المتهمين بواسطته ذخائر مما تستخدم علي الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا أدوات "طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار مصر اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية قتل جريمة قتل خفير خصوصي بنها مزرعة جنايات بنها محكمة جنايات بنها الإعدام شنقا السجن المشدد أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم إلغاء ترخيص صيدلية خالفت شرط المسافة في قنا
أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، في تقرير قضائي لها اليوم، برفض الطعنين رقمي 45144 و1633 لسنة 71 قضائية عليا، المقامين من مالك صيدلية بمدينة أبو تشت بمحافظة قنا، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا في 11 فبراير، والذي قضى بإلغاء ترخيص صيدليته إلى شارع المستشفى، لمخالفته شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.
وأكد التقرير أن قرار نقل ترخيص الصيدلية، المعروف إعلاميًا بـ"الرخصة الحمراء"، قد استند إلى نص قانوني زال أثره من النظام التشريعي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاستثناء التشريعي الذي كان يتيح نقل الصيدليات في حالات الهدم دون التقيد بشرط المسافة البالغ 100 متر.
وبحسب الأوراق، فإن الصيدلية محل الطعن كانت مرخصة في شارع بورسعيد بأبو تشت، وتم نقلها إلى شارع المستشفى عقب هدم العقار الأصلي. وقد تبين أن المسافة بين موقعها الجديد وصيدلية مجاورة تقل عن 100 متر، في مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
كما ترجع وقائع القضية إلى قضية رفعها الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلاً عن صيدلانية تملك الصيدلية المجاورة، مطالبًا بإلغاء ترخيص "صيدلية برعي" المنقولة، تساند طلب الإلغاء إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3 يونيو 2017 في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة التي كانت تتيح استثناء شرط المسافة في حالات الهدم أو الحريق.
وأوضح التقرير أن الأحكام الدستورية تحوز حجية مطلقة وتُعد كاشفة لانعدام النص منذ صدوره، ويُبطل ما بني عليه من قرارات وتراخيص. وبيّن التقرير أن الجهة الإدارية لم تجرِ معاينة فنية قبل إصدار قرار النقل، واكتفت بالاستثناء التشريعي الذي زال أثره بأثر رجعي.
كما رفض التقرير ما دفع به الطاعن بشأن طلب ندب لجنة خبراء لقياس المسافة بين الصيدليتين، مشيرًا إلى أن الجهة الإدارية نفسها أقرت بعدم قيامها بأي معاينة، واعتمدت فقط على نص استثنائي غير قائم دستوريًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها السابق أن شرط المسافة يمثل ضمانة أساسية للتخطيط العادل للخدمة الدوائية، وركيزة لمنع التزاحم والتنافس غير المشروع، ما ينعكس إيجابًا على مصلحة المرضى وعدالة توزيع الصيدليات.
وفي ختام تقريرها، أوصت هيئة المفوضين بالادارية العليا برفض الطعن موضوعًا وتأييد الحكم الصادر عن القضاء الإداري بقنا.
اقرأ أيضاًالرقابة الإدارية تنفي صدور أي تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط شرطة
حكم نهائي بإلغاء سحب أرض الزمالك في مرسى مطروح
المستشار أحمد عبود يهنئ رئيس مجلس الدولة بمنصبه الجديد