نائب: قانون العفو العام ما زال في أروقة الحكومة ولا تنازل عن اقراره
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد النائب عن تحالف تقدم، فهد مشعان، عدم وصول قانون العفو العام إلى مجلس النواب، مؤكداً عدم التنازل عن إقرار القانون تحت أي شكل من الأشكال.
وقال مشعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القانون لم يصل بعد إلى مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “مشروع القانون أحيل إلى اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل مراجعته بشكل شامل قبل إرساله إلى مجلس النواب”.
وأضاف أن “القانون لا بد من اقراره بالنسبة لكتلته النيابية ولا يمكن القبول بغير ذلك”، مشيراً إلى أن “الكتل السياسية سبق لها الاتفاق على إقرار القانون ضمن ورقة الاتفاق السياسي”.
وفي 15 من الشهر الحالي، صوت مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون العفو العام وإحالته إلى البرلمان من أجل إقراره.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.