ما حكم التهرب من الضرائب والجمارك؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التهرب من الضرائب أو الجمارك لا يعد شطارة أو مهارة، بل هو عمل محرم من الناحية الشرعية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "من يتعامل بهذه الطريقة يعاني من نقص في الإيمان، ويجب عليه أن يعلم أن دفع الحقوق أمر واجب عليه، سواء كانت هذه الحقوق تتعلق بالأرحام أو الفقراء أو القوانين التي تنظم الحياة في البلد.
وأوضح أنه لا يجب أن يعتقد الشخص أن تهربه من دفع الضرائب أو الجمارك هو نوع من الذكاء أو التدبير، لافتا إلى أن دفع الضرائب قربى لله سبحانه وتعالى، وهذا جزء من أداء الحق الذي يجب على المسلم أن يؤديه.
وأشار إلى أن الشخص الذي يتهرب من دفع الحقوق لا يقدر فضل الوطن الذي يعيش فيه، لافتا إلى أن الوطن يتيح لك الأمان والاستقرار ويوفر لك سبل العيش، وبالتالي فإن كسبك لا يمكن أن يكون من ذاتك فقط، بل هو نتيجة لما توفره لك الدولة والمجتمع.
وذكر قصة قارون الذي اعتقد أن ثروته جاءت نتيجة علمه الخاص، ولكنه نُصح بأن يتذكر نصيبه في الآخرة ويؤدي حقوقه، قبل أن تكون النهاية التي أوردها القرآن الكريم: "فخسفنا به وبداره".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 دار الإفتاء المصرية التهرب من الضرائب الجمارك فتاوى الناس
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري
حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك، وما إذا كان التعامل بهذه الطريقة يُعد من قبيل الربا المحرم شرعًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء من أحد المواطنين، قال فيه: «معي مبلغ من المال وأرغب في شراء شقة، لكن لا أملك كامل الثمن، فهل يجوز أن أتعامل مع البنك لاستكمال المبلغ رغم وجود فائدة ثابتة؟ وهل يُعد ذلك ربا؟».
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكم على مثل هذه المعاملات يحتاج إلى فهم فقهي دقيق، ولا يجوز للفرد أن يُصدر الحكم بنفسه دون الرجوع إلى أهل العلم، مؤكدًا أن الصورة التي وصفها السائل لا تُعد من الربا كما يعتقد البعض.
وبيّن أمين الفتوى أن ما يجري في هذه الحالة يدخل في نطاق عقود المرابحة للآمر بالشراء، وهي صيغة تمويلية أقرّها الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك بشراء الشقة أو العقار باسمه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بسعر مُحدد وأجل معلوم يتضمن ربحًا متفقًا عليه مسبقًا، دون وجود أي زيادة أو فائدة ربوية.
وأضاف وسام أن جواز هذه المعاملة يتوقف على التزام البنك بالضوابط الشرعية، وفي مقدمتها أن يمتلك السلعة بالفعل قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، وألا تُفرض غرامات تأخير أو فوائد إضافية في حال التعثر.
وشدد على أن التعامل مع البنوك في إطار هذه الصيغة لا حرج فيه شرعًا، طالما أن البنك يلتزم بالضوابط التي تراقبها هيئة رقابة شرعية معتمدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل يختلف كليًا عن القروض الربوية التي تُقرض المال بفائدة.
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة الشرعية جائز ولا إثم فيه، داعيًا المواطنين إلى التثبّت من طبيعة العقد ونظام التمويل قبل الإقدام على التعامل.