الضرائب: بدء الالزام بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء الالزام بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارا من 15 يناير الجاري، حيث يتعين على الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بالقرار رقم (455) لسنة 2024، الالتزام بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي، مضيفة أنه يجب أيضًا على هؤلاء الممولين التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) بدءًا من التاريخ نفسه.
أشارت، إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب المصرية من متابعة جميع التعاملات التجارية، بما يضمن التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى التجار ومقدمي الخدمات، على نحو يعزز تحقيق من العدالة الضريبية ويوفر الحماية للممول ويضمن حقوق المستهلك النهائي.
يمكن الاستعلام عن الممولين الملزمين بالقرار من خلال الرابط:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
لمعرفة كافة المعلومات والإرشادات للتعامل مع المنظومة من خلال الرابط: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
للاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.بيان صحفي
مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وحدة الإعلام
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
بدء الالزام بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري
يتعين على الممولين الملزمين بهذه المرحلة الالتزام بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي
يجب على الممولين التسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) بدءًا من التاريخ نفسه
منظومة الإيصال الإلكتروني توفر الحماية للممول وتضمن حقوق المستهلك النهائي
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء الالزام بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارا من 15 يناير الجاري، حيث يتعين على الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بالقرار رقم (455) لسنة 2024، الالتزام بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي، مضيفة أنه يجب أيضًا على هؤلاء الممولين التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) بدءًا من التاريخ نفسه.
أشارت، إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب المصرية من متابعة جميع التعاملات التجارية، بما يضمن التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى التجار ومقدمي الخدمات، على نحو يعزز تحقيق من العدالة الضريبية ويوفر الحماية للممول ويضمن حقوق المستهلك النهائي.
يمكن الاستعلام عن الممولين الملزمين بالقرار من خلال الرابط:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
لمعرفة كافة المعلومات والإرشادات للتعامل مع المنظومة من خلال الرابط: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
للاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستعلام الإلكتروني استفسارات اتصالات السلع الخدمات المقدمة التشغيل الفعلي السادسة الخط الساخن رئیس مصلحة الضرائب المصریة ضریبیة إلکترونیة من خلال الرابط على الممولین ا من 15 ینایر
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395