أمين صندوق نقابة العامة.. نتمسك بإعفاء الأطباء من غرامة القضايا المهنية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ، تمسك النقابه بعدم تغريم الأطباء في القضايا المهنية، موضحا أن الغرامة عقوبة جنائية بهدف الردع وعدم تكرار الخطأ كحق مجتمعي، لكن كيف تطبق على خطأ طبي وارد الحدوث.
وأضاف القاضي في تصريحات صحفية، أن عقوبة الغرامة مصدر تخويف وإرهاب لمقدم الخدمة، وما يستتبع ذلك من ضرر على المريض المصري واللجوء إلى الحذر من الحالات شديدة الخطورة أو الحالات التي يرى مقدم الخدمة أنها صعبة وتحتاج إلى مهارات وتدخلات شديدة.
وتابع:' بالتأكيد مجلس النواب سيقر ما يفيد المريض والمهنة، خاصة أنه لا سند لتطبيق عقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ لا تقف بالاستناف، وتبقى عقبة للطبيب في الأخطاء واردة الحدوث.
ولفت إلى أن دافع الطبيب إنقاذ حياه المريض والحفاظ علي حياته لم يقم بفعل تسبب في ضرر للمجتمع حتي يدفع غرامة، منوها إلى أن كل الجهات الحكومة والبرلمان والنقابة هدفهم تقديم خدمة طبية متوفره ومتاحه في أي وقت للمريض دون تخويف أو إرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء البرلمان النقابة الحكومة
إقرأ أيضاً:
محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية
أقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.