الحكومة تناقش ملامح منظومـة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ منظومـة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني، وذلك في اجتماع بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات المُمكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ملامح منظومة الكارت الموحد لصرف الدعـم التمويني، تُعد بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على أن منظومة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني من المقترح تنفيذها في إطار رؤية الحكومة وسعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال منظومة إلكترونية أكثر كفاءة وفعالية وشفافية.
وأوضح "الحمصاني" أن منظومة الكارت الموحد تستهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد؛ الأمر الذي يُسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.
وتابع: تتمثل بعض هذه الخدمات في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، وحوكمة حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الحكومة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض فوائد تطبيق منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، ومن بينها العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم، وكذا ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً، موضحاً أن هناك تنسيـقًا دائـمًا وتعاونًا بين الجهـات والوزارات المعنية للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة بشأن المنظومة المقترحة.
وأكد "الحمصاني" أن رئيس الوزراء كلف بعرض تفاصيل المنظومة على لجنة العدالة الاجتماعية، في اجتماعها المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملامح مجلس الوزراء كارت واحد لجنة العدالة الاجتماعية منظومة الکارت
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.