النواب يوافق على نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين".
من جانبها، وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: "إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق".
واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى الـ18 شهر في المادة 124 حتى تتفق مع المادة السابقة لها.
وانتهى رأي المجلس للموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة الفرعية دون تعديل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المادة 124 قانون الإجراءات الجنائية محكمة الجنايات محكمة النقض السجن المؤبد الاعدام نص المادة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، قواعد صارمة وواضحة بشأن سقوط العقوبات الجنائية ورد الاعتبار للمحكوم عليهم، بما يعزز مبدأ العدالة ويرسّخ حقوق الإنسان.
سقوط العقوبة بمرور الزمنوفقًا للمادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بمرور عشرين عامًا من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي لا تسقط إلا بعد ثلاثين عامًا. أما في حالات الجنح، فتسقط العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد عامين فقط.
وتنص المادة (480) على أن احتساب هذه المدد يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، بينما تُحسب المدة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات من تاريخ صدور الحكم ذاته.
رد الاعتبار: فرصة جديدة للمحكوم عليهخصص القانون مساحة واضحة لمفهوم "رد الاعتبار"، والذي يُعد بمثابة إعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي للمحكوم عليه، كأنه لم يُدان. وتنص المادة (485) على إمكانية رد الاعتبار لأي شخص صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة، متى توافرت الشروط القانونية.
شروط رد الاعتبار
يُشترط لرد الاعتبار:
تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
مرور ست سنوات في حالة الجنايات، وثلاث سنوات في حالة الجنح، منذ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو.
كما تتضاعف مدد السقوط في حالة العود، أو عند خضوع المحكوم عليه لمراقبة الشرطة، حيث يبدأ حساب المدة بعد انتهائها. وإذا كان الإفراج مشروطًا، تبدأ المدة من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
رد الاعتبار بنوعيه: قضائي وقانونيينقسم رد الاعتبار إلى نوعين:
رد اعتبار قضائي: يصدر بناءً على طلب المحكوم عليه بعد استيفاء الشروط.
رد اعتبار قانوني: يتم تلقائيًا دون حاجة لتقديم طلب، بعد مرور مدد محددة قانونًا.
تسهيل الإجراءات في الجنح البسيطةضمن التعديلات، تم تبني آليات لتبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الجنح البسيطة، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وخفض العبء عن كاهل المحاكم.
نقلة نوعية في العدالة الجنائيةيعكس القانون الجديد توجه الدولة نحو تطوير البنية القانونية وتوفير ضمانات عادلة للمواطنين، مع الحفاظ على هيبة القانون وحقوق المجتمع، ويفتح المجال أمام إصلاح حقيقي في النظام الجنائي يوازن بين الحزم والرحمة.